فصل (1)
فأما الاستثناء المنفصل: فباطل؛ هذا ما اتفق عليه الكل.
وروي عن عبد الله بن عباس رحمه الله أنه قال: «هو صحيح»، وهذا لا يليق به، ولا يصح عنه.
ووجه فساده: إجماع الناس على [أن] من أقر لغيره بمال، ثم بعد شهر استثنى: عد هاذيا بنفسه، وإقراره لازم.
وحكم الاستثناء المنفصل حكم خبر المبتدأ إذا تأخر، كقول القائل: «زيد»، ثم يقول بعد أيام: «قائم»، فإنه لا يعقل(2).
فصل (3)
* الاستثناء من غير الجنس جائز، وقد نقل الفقهاء عن الشافعي أنه قال: «لو أقر مقر فقال له: "علي عشرة إلا ثوبا"، صح الاستثناء».
* أما أصحاب أبي حنيفة: فأنكروا ذلك. وأما أبو حنيفة؛ فنقل(4) عنه أنه يجوز استثناء المكيل من المكيل والموزون من الموزون؛ فإن اختلف الجنس فيقول(5): «له علي عشرة دنانير إلا درهمين»، وكذلك يقول: «له علي--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 261)، «المنخول» (ص 157)، «الوصول» (1/ 238).
(2) كذا في المخطوط، ويظهر أن المسألة لم تكتمل.
(3) انظر: «البرهان» (1/ 260، 268)، «المنخول» (ص 159)، «الوصول» (1/ 241).
(4) قوله: (وأما أبو حنيفة) في المخطوط: (وقال أبو حنيفة نقل)، ولعل الصواب ما أثبت.
(5) أي: المستثني.
فأما الاستثناء المنفصل: فباطل؛ هذا ما اتفق عليه الكل.
وروي عن عبد الله بن عباس رحمه الله أنه قال: «هو صحيح»، وهذا لا يليق به، ولا يصح عنه.
ووجه فساده: إجماع الناس على [أن] من أقر لغيره بمال، ثم بعد شهر استثنى: عد هاذيا بنفسه، وإقراره لازم.
وحكم الاستثناء المنفصل حكم خبر المبتدأ إذا تأخر، كقول القائل: «زيد»، ثم يقول بعد أيام: «قائم»، فإنه لا يعقل(2).
فصل (3)
* الاستثناء من غير الجنس جائز، وقد نقل الفقهاء عن الشافعي أنه قال: «لو أقر مقر فقال له: "علي عشرة إلا ثوبا"، صح الاستثناء».
* أما أصحاب أبي حنيفة: فأنكروا ذلك. وأما أبو حنيفة؛ فنقل(4) عنه أنه يجوز استثناء المكيل من المكيل والموزون من الموزون؛ فإن اختلف الجنس فيقول(5): «له علي عشرة دنانير إلا درهمين»، وكذلك يقول: «له علي--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 261)، «المنخول» (ص 157)، «الوصول» (1/ 238).
(2) كذا في المخطوط، ويظهر أن المسألة لم تكتمل.
(3) انظر: «البرهان» (1/ 260، 268)، «المنخول» (ص 159)، «الوصول» (1/ 241).
(4) قوله: (وأما أبو حنيفة) في المخطوط: (وقال أبو حنيفة نقل)، ولعل الصواب ما أثبت.
(5) أي: المستثني.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)