عشرة أكرار(1) حنطةٍ إِلَّا كُرَّ شعير»؛ صح وجاز، إلَّا أنَّه يقول(2): «لا بُدَّ أن يكون التقدير الواحد شملهما، كاستثناء المكيل من المكيل والموزون من الموزون».
والشافعي يقول: «لا بُدَّ أن تكون المالية شاملةً لهما جميعًا، كما يقول: «لفلان عليَّ عشرة أكرارٍ من الحنطة إلا ثوبًا»، أو: «عليَّ ألف دينار إلَّا كُرَّ حنطة». واختلاف الجنس لا يؤثر عندهما جميعا: ح و ش(3)، إذا كان التقدير الواحد شملهما»(4).
مسألة(5)
الاستثناء إذا تعقب جملا قد عُطف بعضُها على بعض؛ فهل يعود إلى جميعها أو يعود إلى الجملة الأخيرة؟
اختلف الناس في ذلك(6):--------------------------------------------
(1) الكُرُّ - بضم الكاف وتشديد الراء -، جمعه: أكرار، وهو: مكيال لأهل العراق، قدره 60 قفيزًا، أو 720 صاعا. انظر: «معجم لغة الفقهاء» (ص 379).
(2) أي: أبو حنيفة.
(3) قوله: (ح وش) اختصار من الناسخ، ويعني بهما الإمامين أبا حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما.
(4) نقل الزركشي عن إلكيا أنه اختار المنع في مسألة الاستثناء من غير الجنس. «البحر المحيط» (3/ 279).
(5) انظر: «البرهان» (1/ 263)، «المنخول» (ص 160)، «الوصول» (1/ 248).
(6) نقل الزركشي عن إلكيا قولا ثالثا في المسألة - وهو التوقف فيها ـ، فقد حكى عن شيخه إمام الحرمين أنه قيل له: «"فقد قال الشافعي: إذا قال الواقف وقفت داري على بني فلان، وحبست أرضي على بني فلان، وذكر نوعا آخر، ثم قال: إلا الفساق، فيصرف الاستثناء إلى الكل".
والشافعي يقول: «لا بُدَّ أن تكون المالية شاملةً لهما جميعًا، كما يقول: «لفلان عليَّ عشرة أكرارٍ من الحنطة إلا ثوبًا»، أو: «عليَّ ألف دينار إلَّا كُرَّ حنطة». واختلاف الجنس لا يؤثر عندهما جميعا: ح و ش(3)، إذا كان التقدير الواحد شملهما»(4).
مسألة(5)
الاستثناء إذا تعقب جملا قد عُطف بعضُها على بعض؛ فهل يعود إلى جميعها أو يعود إلى الجملة الأخيرة؟
اختلف الناس في ذلك(6):--------------------------------------------
(1) الكُرُّ - بضم الكاف وتشديد الراء -، جمعه: أكرار، وهو: مكيال لأهل العراق، قدره 60 قفيزًا، أو 720 صاعا. انظر: «معجم لغة الفقهاء» (ص 379).
(2) أي: أبو حنيفة.
(3) قوله: (ح وش) اختصار من الناسخ، ويعني بهما الإمامين أبا حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما.
(4) نقل الزركشي عن إلكيا أنه اختار المنع في مسألة الاستثناء من غير الجنس. «البحر المحيط» (3/ 279).
(5) انظر: «البرهان» (1/ 263)، «المنخول» (ص 160)، «الوصول» (1/ 248).
(6) نقل الزركشي عن إلكيا قولا ثالثا في المسألة - وهو التوقف فيها ـ، فقد حكى عن شيخه إمام الحرمين أنه قيل له: «"فقد قال الشافعي: إذا قال الواقف وقفت داري على بني فلان، وحبست أرضي على بني فلان، وذكر نوعا آخر، ثم قال: إلا الفساق، فيصرف الاستثناء إلى الكل".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)