* ومنهم من لم يجوز - وهو الصحيح على مذهب أهل الجماعة ..
* وأما المعتزلة؛ فإنَّهم أثبتوا الصغائر وجوزوها على الأنبياء عليه السلام وقالوا: هي التي لا وعيد عليها، وإذا فعلها لا يَفْسُقُ بها.
فصل معقود في جواز التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه (1)
الناس مختلفون في ذلك:
* أَمَّا مَنْ جوز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال: لا يجوز التأسي بفعل النَّبي صلى الله عليه قبل أن يدل الدليل على جوازه.
* وأما من لم يجوز عليه الصغائر …(2).
وقالت المعتزلة: يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه فيما يفعله - عقلا ـ، ولا يجوز لنا مخالفته.
فصل معقود في تقرير رسول الله صلى الله عليه؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟(3)
تقريره عليه السلام على الفعل والتَّركِ حُجَّةٌ بشرطين:--------------------------------------------
= الأكثرين. «البحر المحيط» (4/ 170).
(1) انظر: «البرهان» (1/ 322)، «الوصول» (1/ 359، 361).
(2) هنا سقط. ولعل تقدير الكلام الساقط: ( … فقال: لا يوجد في العقل ما يوجب التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة … ). قارن مع: «الوصول» (1/ 359).
(3) انظر: «البرهان» (1/ 328)، «المنخول» (ص 230).
* وأما المعتزلة؛ فإنَّهم أثبتوا الصغائر وجوزوها على الأنبياء عليه السلام وقالوا: هي التي لا وعيد عليها، وإذا فعلها لا يَفْسُقُ بها.
فصل معقود في جواز التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه (1)
الناس مختلفون في ذلك:
* أَمَّا مَنْ جوز الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال: لا يجوز التأسي بفعل النَّبي صلى الله عليه قبل أن يدل الدليل على جوازه.
* وأما من لم يجوز عليه الصغائر …(2).
وقالت المعتزلة: يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه فيما يفعله - عقلا ـ، ولا يجوز لنا مخالفته.
فصل معقود في تقرير رسول الله صلى الله عليه؛ هل هو حُجَّةٌ أم لا؟(3)
تقريره عليه السلام على الفعل والتَّركِ حُجَّةٌ بشرطين:--------------------------------------------
= الأكثرين. «البحر المحيط» (4/ 170).
(1) انظر: «البرهان» (1/ 322)، «الوصول» (1/ 359، 361).
(2) هنا سقط. ولعل تقدير الكلام الساقط: ( … فقال: لا يوجد في العقل ما يوجب التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة … ). قارن مع: «الوصول» (1/ 359).
(3) انظر: «البرهان» (1/ 328)، «المنخول» (ص 230).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)