هذا كان قبل التحريم فيتضمن منع التعلُّق بالأخبار؛ فإنَّه ما من حديث مروي إلَّا ويمكن أن يقال في تأويله: «لعله كان في الوقت الذي كان هذا الحكم جائزا، ثُمَّ نسخ ذلك!».
فَضْلٌ معقود في بيان آخر من فاسد التأويل (1)
أن نقول: «كُلُّ تأويل مقتضاه إبطال مقصود الشارع فيما قصده من التعميم الذي دل عليه لفظه: هو باطل».
مثاله: قوله صلى الله عليه: «لا يُقتل مؤمن بكافر»(2)، وقد استدل بذلك(3) أصحاب الشافعي(4) على الحنفي.
فيقول الحنفي: هذا محمول على المعاهد أو على النساء والصبيان دون الذمي.
فيقول الشافعي: هذا باطل؛ لأنَّه تأويل يتضمن إبطال ما قصده الشارع من التعميم؛ والدليل على أنه قصد صلى الله عليه التعميم وجوه:
• أحدها: أنه ذكر النكرة في سياق النفي، والنكرة متى تعقب النفي كانت من أبلغ الصيغ في اقتضاء التعميم، فيصير كأنه قال: «لا يقتل مؤمن ما بكافر ما».--------------------------------------------
(1) انظر: «التجريد» (11/ 5458)، «الخلافيات» للبيهقي (6/ 501)، «تحصين المآخذ» (4/11).
(2) تقدم تخريجه. انظر: (ص 190).
(3) يعني عموم الحديث.
(4) بعدها في المخطوط: (بهذا)، وهي مقحمة فيما يظهر.
فَضْلٌ معقود في بيان آخر من فاسد التأويل (1)
أن نقول: «كُلُّ تأويل مقتضاه إبطال مقصود الشارع فيما قصده من التعميم الذي دل عليه لفظه: هو باطل».
مثاله: قوله صلى الله عليه: «لا يُقتل مؤمن بكافر»(2)، وقد استدل بذلك(3) أصحاب الشافعي(4) على الحنفي.
فيقول الحنفي: هذا محمول على المعاهد أو على النساء والصبيان دون الذمي.
فيقول الشافعي: هذا باطل؛ لأنَّه تأويل يتضمن إبطال ما قصده الشارع من التعميم؛ والدليل على أنه قصد صلى الله عليه التعميم وجوه:
• أحدها: أنه ذكر النكرة في سياق النفي، والنكرة متى تعقب النفي كانت من أبلغ الصيغ في اقتضاء التعميم، فيصير كأنه قال: «لا يقتل مؤمن ما بكافر ما».--------------------------------------------
(1) انظر: «التجريد» (11/ 5458)، «الخلافيات» للبيهقي (6/ 501)، «تحصين المآخذ» (4/11).
(2) تقدم تخريجه. انظر: (ص 190).
(3) يعني عموم الحديث.
(4) بعدها في المخطوط: (بهذا)، وهي مقحمة فيما يظهر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)