• ومن ذلك: استدلال الشافعي في أنَّ عدد الطلاق معتبر بالرجال من قوله صلى الله عليه: «الطلاق بالرجال والعِدَّة بالنساء»(1).
فيقول الحنفي: المراد به أن الرجل يملك الطلاق ويُطلق.
قال الشافعي: هذا لا يخفى على صَبِيٌّ غَبِيٌّ(2)، فأي فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه!؟
• ومن ذلك: قوله صلى الله عليه: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا»(3).
فيقول الحنفي: المراد به: «المتساومان بالخيار ما لم يتبايعا».
قال الشافعي: هذا أمر لا يُشكل على أحدٍ حتَّى يحتاج إلى بيان الشارع.
• ومن ذلك: ما يستدلّ به أصحاب أبي حنيفة من المنفرد برؤية الهلال إذا أفطر بالجماع في ذلك اليوم لا تلزمه الكفارة بقوله صلى الله عليه: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون»(4).--------------------------------------------
(1) لم نجده مرفوعا. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (15163، 15176، 15178) موقوفا على ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. قال ابن الجوزي: وقد روى بعض من نصر هذه المسألة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء"، إنما هذا من كلام ابن عباس»، وقال الزيلعي: «غريب مرفوعا». انظر: «التحقيق» (2/ 299)، «نصب الراية» (3/ 225)، «تنقيح التحقيق» (4/ 428).
(2) مثل هذه العبارات لا يليق إطلاقها في مقام الرد، لكن لعل كونه درسا وإلقاء يجعل الشيخ يتبسط في الحديث.
(3) أخرجه البخاري (2079) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وأخرجه (2111)، ومسلم (1531) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (7304)، وابن راهويه في «مسنده» (496)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8208) من حديث أبي هريرة.
فيقول الحنفي: المراد به أن الرجل يملك الطلاق ويُطلق.
قال الشافعي: هذا لا يخفى على صَبِيٌّ غَبِيٌّ(2)، فأي فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه!؟
• ومن ذلك: قوله صلى الله عليه: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا»(3).
فيقول الحنفي: المراد به: «المتساومان بالخيار ما لم يتبايعا».
قال الشافعي: هذا أمر لا يُشكل على أحدٍ حتَّى يحتاج إلى بيان الشارع.
• ومن ذلك: ما يستدلّ به أصحاب أبي حنيفة من المنفرد برؤية الهلال إذا أفطر بالجماع في ذلك اليوم لا تلزمه الكفارة بقوله صلى الله عليه: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون»(4).--------------------------------------------
(1) لم نجده مرفوعا. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (15163، 15176، 15178) موقوفا على ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. قال ابن الجوزي: وقد روى بعض من نصر هذه المسألة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء"، إنما هذا من كلام ابن عباس»، وقال الزيلعي: «غريب مرفوعا». انظر: «التحقيق» (2/ 299)، «نصب الراية» (3/ 225)، «تنقيح التحقيق» (4/ 428).
(2) مثل هذه العبارات لا يليق إطلاقها في مقام الرد، لكن لعل كونه درسا وإلقاء يجعل الشيخ يتبسط في الحديث.
(3) أخرجه البخاري (2079) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وأخرجه (2111)، ومسلم (1531) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (7304)، وابن راهويه في «مسنده» (496)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8208) من حديث أبي هريرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)