فيقول الحنفي(1): أراد به: صوم كلُّ أحدٍ منكم يوم يصومه، وفطره يوم يفطره.
فيقال له: هذا أمر لا يُشكل على أحدٍ حَتَّى يقصد الشارع بيانه، فلا بُدَّ أن يكون لقوله صلى الله عليه فائدة.
• ومما يتصل بما قدمنا من الأمثلة: ما يستدل به الشافعي على [أنَّ] تعميم الأصناف الثمانية واجبُ بالزَّكاة.
قال الحنفي: يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء الأصناف؛ لأنَّ الله إنَّما قصد بهذا بيان جهة الحاجة؛ ليكون الخطاب(2) مصادفا للحاجة، وذلك يحصل إذا دفعه إلى بعضهم.
من التأويل:
قال الشافعي: لمس النساء يوجب الطهارة، وهو قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء}(3)، فأوجب الطهارة عند(4).--------------------------------------------
(1) في المخطوط: (الشافعي)، وهو خطأ، راجع: «تحصين المآخذ» (2/27).
(2) مطموسة في المخطوط، اجتهدنا في تقديرها.
(3) النساء: 43.
(4) هنا بانتهاء (ق/ 99/ ظ) ينتهي المخطوط. راجع المقدمة (ص 52).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)