وشرط إلكيا أن يكون المال مقطوعاً به، ولا يكفي الظُّنُّ. «تشنيف المسامع» (2/ 216). وفي «البحر المحيط» (2/ 205) نقل عنه من كتاب تعليق الخلاف ما نصه: «إنَّما يسمى الشيء باعتبار ما يؤول إليه إذا كان المال مقطوعاً بوجوده؛ كالقيامة لا بُدَّ منها، والموت لا بد من نزوله، فيبطل تأويل الحنفية: "فنكاحها باطل على أنه سيبطل"، وللولي أن يرده ويفسخه».

•‌‌ نقل مذهب القاضي في إرادة الحقيقة والمجاز بعبارة واحدة
قال إلكيا في التلويح: «قال القاضي أبو بكر: لا يجوز أن يراد بالعبارة الواحدة الحقيقة والمجاز، والكناية والتصريح؛ ولهذا لا يجوز أن يراد باللمس الوقاع والجس باليد معًا، ولا يراد بالنكاح العقد والوطء معًا، وصار إلى هذا الرأي أبو عبد الله البصري من المعتزلة. انتهى. تشنيف المسامع» (2/ 180).
للحقيقة علامات، منها:

•‌‌ الاطراد.
يرى إلكيا أنَّ الخلاف في هذه المسألة مبني على أن الحقائق تقاس عليها. ثم قال: «وفيه نظر؛ لأنَّا قد بينا ألا قياس في اللغة أصلا، فلا يسمى من صدر منه الضرب ضاربًا قياساً، ولكن توقيفا، ولو ثبت الاطراد في المجاز نقلًا طردناه». «البحر المحيط» (2/ 237).

•‌‌ اشتقاق الصفة.
اختار إلكيا أنَّ الحقيقة يُشتق منها الصفة، والمجاز لا يشتق منه. «البحر المحيط» (2/ 238).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)