مسألة (1)
اختلف النَّاس في أحكام أفعال العقلاء قبل ورود الشرع:
* فقال أهل السُّنَّة: إنَّه لا حكم لها(2).
* فأَمَّا مَنْ عداهم من طبقات الخلق، فإنَّهم اختلفوا:
- فمنهم من قال: هي على الحظر.
- ومنهم من قال: على الإباحة.
- ومنهم من قال: على الوقف(3).--------------------------------------------
(1) «مسائل الخلاف» (ص 401)، «البرهان» (1/ 86)، «المنخول» (ص 19)، «الوصول» (1/ 72)، «الأوسط» (ص 353).
(2) أي: «أنها على الوقف؛ لا توصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب، بل هي كأفعال البهائم». «الأوسط» (ص 353).
(3) يظهر من السياق أن المسألة لم تكتمل، وهي طويلة الذيل، يراجع: «الأوسط» (ص 353 - 362).
اختلف النَّاس في أحكام أفعال العقلاء قبل ورود الشرع:
* فقال أهل السُّنَّة: إنَّه لا حكم لها(2).
* فأَمَّا مَنْ عداهم من طبقات الخلق، فإنَّهم اختلفوا:
- فمنهم من قال: هي على الحظر.
- ومنهم من قال: على الإباحة.
- ومنهم من قال: على الوقف(3).--------------------------------------------
(1) «مسائل الخلاف» (ص 401)، «البرهان» (1/ 86)، «المنخول» (ص 19)، «الوصول» (1/ 72)، «الأوسط» (ص 353).
(2) أي: «أنها على الوقف؛ لا توصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب، بل هي كأفعال البهائم». «الأوسط» (ص 353).
(3) يظهر من السياق أن المسألة لم تكتمل، وهي طويلة الذيل، يراجع: «الأوسط» (ص 353 - 362).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)