• مَسْأَلَةٌ(1):
شرطُ التكليف كونُ الفعل من جنس المقدور، فيُعلم التكليف(2) قبل التَّمَكَّنِ.
وقال الإمام: شرطه التَّمَكَّنُ، فلا يُعلم إلا بعد تحققه بمضي زمن يسعه.
ورُدَّ بالإجماع على أنَّ المكلف عالم بالتكليف قبل الوقت؛ وبالنسخ قبل التمكن.
وأجاب: بأن إطلاق الإجماع مجاز، كإطلاق تحريم الخمر، والمحرَّمُ تناولها، وأحال النسخ على بابه(3).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 196 - 197)، التحقيق والبيان (1/ 770)، البديع في أصول الفقه (1/ 383)، الردود والنقود (1/ 454).
(2) ليست في «أ».
(3) انظر: (ص 354).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)