‌‌كِتَابُ النَّوَاهِي (1)
الاحتمالات في مفردها كـ: «الأوامر»، إلا جمع الجمع.
والنهي قسيم الأمر، حقيقةً وحَدًّا وصيغةً، خلافًا ووفاقًا واختيارًا.
• مَسْأَلَةٌ(2):
مُطلَق صيغته للفساد، وخالفتِ المعتزلة والحنفيَّةُ.
(ولنبدأ بالصَّلاة)(3) في الدَّارِ المغصوبة: فصححها الفقهاء، وأبطلها الجبائيُّ.
وقال القاضي: معصية، يسقط الأمر عندها، لا بها(4).
قال الجبائي: أكوانُها معصية، فكيف تكون طاعةً؟! فالأمر باقٍ.
فنقض بصحة صلاة الغنيّ المماطل(5)، وله المنعُ.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 199)، التحقيق والبيان (1/ 778).
(2) انظر: التقريب والإرشاد (2/ 339)، البرهان (1/ 199 - 205)، المستصفى (2/ 703)، التحقيق والبيان (1/ 779)، نفائس الأصول (4/ 1691)، تشنيف المسامع (2/ 631).
(3) «أ»: (الصلاة).
(4) أي: ليست الصلاة المقامة في الدار المغصوبة طاعةً، ولكن الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها. ن.
(5) «أ»: (الماطل).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)