رُدَّ الأول: بالقرينة، وبتصرُّفِ الشّارع.
ورد الثاني: برجحان نفي الجواز.
ورُدَّ العموم: بأنَّه يلزم من نفي الحكم وجود الحقيقة، ومن نفي الكمال وجود الجواز، فالعموم تناقض.
واختار الإمام:
ظُهُوره لنفي الجواز، وتأويله لنفي الكمال.
• مَسْأَلَةٌ(1):
قيل: الواجب ما يستحق تاركه العقاب.
وزيف: بأنَّ اللهَ لا يُستحق عليه شيء.
فإن قاله معتزلي، نَقَضَ أصله بتركِ(2) صغائر الواجبات من المحافظ على جلَّتِها(3)، ويلزمهم العفو؛ كارتكاب(4) صغائر المنهيَّاتِ مِنْ تاركِ كبائرها (عندهم)(5).
وقيل: ما تُوعَدَ بالعقاب على تركه.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 213 - 214)، المستصفى (1/ 188)، التحقيق والبيان (1/ 841)، نفائس الأصول (1/ 234)، البحر المحيط (1/ 233).
(2) ليست في «أ».
(3) (أ): (جلها).
(4) كذا استظهرتها. وموضعها في: «أ» بياض مقدار كلمة.
(5) ليست في «أ».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)