وزيف بأنَّ الوعيد خبر صدق، فيبطل(1) العَفْوُ.
وقيل: ما يُخافُ العقاب على تركه.
وزيف بالمشكوك في وجوبه.
فالمختار(2): أنَّه المطلوب الذي يُلام تاركه شرعاً.
ولا يَرِدُ ما لم يُعلم وُجُوبُه؛ لأنَّه غير واجب على من لم يعلم.
والمندوب: هو(3) المطلوب ولا لوم(4).
• مَسْأَلَةٌ(5):
لما كان ترك الواجب حرامًا، لزم أن يكون ترك المندوب مكروها.
ولا ينقضه أنَّ تَرْكَ استيعاب الأوقات بالنوافل غير مكروه؛ لأنَّ المراد: غير مكروه بنهي مقصود، وعن ذلك اضطرِب في حَدِّهِ:
فقيل: «ما اختلف في حَظْرِه»؛ وهو أجنبي عن المكروه غير المحظور--------------------------------------------
(1) «أ»: (فبطل).
(2) (أ): (والمختار).
(3) ليست في «أ».
(4) المعتمد (1/ 367 - 368)، البرهان (1/ 214)، المستصفى (1/ 191)، التحقيق والبيان (1/ 846)، البحر المحيط (1/ 377)، شرح الكوكب المنير (1/ 402).
(5) انظر: البرهان (1/ 215 - 216)، المستصفى (1/ 192)، التحقيق والبيان (1/ 846)، نفائس الأصول (1/ 238)، البحر المحيط (1/ 239).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)