إجماعاً، فيخرج(1).
وقيل: «ما يُخاف العقاب على فعله»؛ وهو كالأول.
والمختار أنَّه(2): «ما زجر الشارع عنه ولا لوم».
والمحظور: «ما زجر عنه ولامَ عليه».
والمباح: «ما خير فيه بلا اقتضاء، ولا زجر».

‌‌فَصْلٌ (3)
تنصرفُ «افْعَلْ» بقرينة:
للندب، كقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ}(4)، وللإرشادِ: {وَأَشْهِدُوا}(5)، وللدعاء: {اغْفِرْ}(6)، وللتهديد: {اعْمَلُوا}(7)، وللتكوين: {كُونُوا}(8)،--------------------------------------------
(1) ليست في «أ». أي: فيخرج بعض المكروه من الحد، وهو المكروه الذي أُجمع على أنه ليس بمحظور. قال في البرهان: «فإنَّ الكراهة ثبتت وفاقًا في بعض القضايا مع انعقاد الإجماع على نفي الحظر».
(2) ليست في «أ».
(3) انظر: البرهان (1/ 217 - 219)، المستصفى (2/ 660، 662)، التحقيق والبيان (1/ 851)، نفائس الأصول (3/ 1176)، تشنيف المسامع (2/ 583، 627)، الغيث الهامع (ص 235)، تحرير المنقول (ص 194).
(4) النور: 33.
(5) البقرة: 282.
(6) آل عمران: 147.
(7) فصلت: 40.
(8) البقرة: 65.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)