آحادِ الأُمَّةِ -، خلافًا لبعضهم.
لنا: أنَّ الوضع متناول، وتفصيل الصيرفي بين الخطاب المُصدر بالأمر بالتبليغ فيخرجُ، وغيرِ المُصدَّر فيدخل؛ تخييل؛ فإنَّ الأمر بالتبليغ عام بمذكور(1) أو مقدر؛ فاستويا.
• مَسْأَلَةٌ(2):
ما خُوطب به عليه السلام خصوصاً لا يتناولُ أُمته؛ لخروجهم وضعاً.
والتأسي وإن كان كثيرًا موجبًا(3) لظنّ المساواة مطلقا؛ فليس كُلُّ ظَنَّ معتبرًا، (كما أن احتمال النسخ مُلْغَى، واحتمال التأويل معتبر)(4).
أما قاعدة ظهرت فيها خصائصه - كالنكاح والمغانم ـ، فقصور الخطاب عليه(5) واضح.
• مَسْأَلَةٌ(6):
خطابه للواحد خطاب للجماعة بتصرُّفِ الشَّرع، لا باللُّغةِ.--------------------------------------------
(1) «أ»: (مذكور).
(2) انظر: البرهان (1/ 250)، التحقيق والبيان (2/ 57)، البديع في أصول الفقه (2/ 407)، الردود والنقود (2/ 170)، شرح الكوكب المنير (3/ 218).
(3) علق هنا في طرة «أ»: (كذا).
(4) ليست في «أ».
(5) «أ»: (عليها).
(6) انظر: البرهان (1/ 252)، التحقيق والبيان (2/ 65)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص 232)، الردود والنقود (2/ 174)، تيسير التحرير (1/ 252)، شرح الكوكب المنير (3/ 223).
لنا: أنَّ الوضع متناول، وتفصيل الصيرفي بين الخطاب المُصدر بالأمر بالتبليغ فيخرجُ، وغيرِ المُصدَّر فيدخل؛ تخييل؛ فإنَّ الأمر بالتبليغ عام بمذكور(1) أو مقدر؛ فاستويا.
• مَسْأَلَةٌ(2):
ما خُوطب به عليه السلام خصوصاً لا يتناولُ أُمته؛ لخروجهم وضعاً.
والتأسي وإن كان كثيرًا موجبًا(3) لظنّ المساواة مطلقا؛ فليس كُلُّ ظَنَّ معتبرًا، (كما أن احتمال النسخ مُلْغَى، واحتمال التأويل معتبر)(4).
أما قاعدة ظهرت فيها خصائصه - كالنكاح والمغانم ـ، فقصور الخطاب عليه(5) واضح.
• مَسْأَلَةٌ(6):
خطابه للواحد خطاب للجماعة بتصرُّفِ الشَّرع، لا باللُّغةِ.--------------------------------------------
(1) «أ»: (مذكور).
(2) انظر: البرهان (1/ 250)، التحقيق والبيان (2/ 57)، البديع في أصول الفقه (2/ 407)، الردود والنقود (2/ 170)، شرح الكوكب المنير (3/ 218).
(3) علق هنا في طرة «أ»: (كذا).
(4) ليست في «أ».
(5) «أ»: (عليها).
(6) انظر: البرهان (1/ 252)، التحقيق والبيان (2/ 65)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص 232)، الردود والنقود (2/ 174)، تيسير التحرير (1/ 252)، شرح الكوكب المنير (3/ 223).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)