* قلنا: يَقْبُحُ ويصحُّ، كما يقبح ويصحُّ: «تسعة وخمسة أسداس وخمس حبات»، والأحسنُ: «عشرةٌ إِلَّا حبةٌ».
• مَسْأَلَةٌ(1):
صحَّحَ الشَّافعي: «له عندي ألف إلا ثوبًا»، أي: إلَّا قيمة ثوب، فيعتبر(2) انحطاط القيمة عن الألف(3)، وألزمه أبو حنيفة(4)، وألغى الاستثناء؛ لأنَّه منقطع، وصححا استثناء (المكيل من المكيل أو الموزون)(5)، (والجنس مختلف)(6)، بعين تأويل الشافعي.
والمختار: أنَّ الاستثناء المنقطع مجاز، فيقتصر على المنقول؛ ثُمَّ هو استدراك بمعنى(7): (لكن)، لا إخراج، كقوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا}(8)، أي: لكن يسمعون السَّلام؛ والكلامُ الأَوَّلُ تأكيد.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 268 - 269)، التحقيق والبيان (2/ 129)، الردود والنقود (2/ 206)، تشنيف المسامع (2/ 737)، تحرير المنقول (ص 224).
(2) «أ»: (فتعين).
(3) أي: يُشترط في قيمة الثوب أن تكون أقل من الألف ليصح.
(4) بعدها في «أ» زيادة: (الجميع). أي: ألزمه جميع الألف.
(5) «أ»: (المكيل من المكيل والموزون من الموزون). وفي البرهان: (المكيل من الموزون، والموزون من المكيل).
(6) ليست في «أ».
(7) «أ»: (بغير).
(8) الواقعة: 25 - 26.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)