‌‌فصل (1)
التَّخْصِيْصُ: «إفرادُ بَعْضِ العَامِّ»، وَالأَقْسَامُ بِاعْتِبَارِ المَقْصُوْدِ ثَلَاثَةٌ:
* خَاصٌّ أدنى، - كزيد -.
* وَعَامٌّ أَعْلَى، - كَالمَعْلُوْمِ -.
* وَمُتَوَسِّطٌ، - كَالتَّثْنِيَةِ(2) _.
وبين التخصيص والاستثناء فروق، منها:
* أن مجموع الكلام في الاستثناء كالعبارة الواحدة الموضوعة للمبقى، والتخصيص مستقل ببيان المراد بالعام، ومن ثم استثني من النص، ولم يخصص.
* ووجب اتصال الاستثناء لا التخصيص.
* وتعين النطق بالاستثناء، وجازت المحاشاة(3) بالنية.
ثم العموم والخصوص من خواص الأسماء(4)؛ لأن الأفعال مدلولاتها--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 269 - 271)، المنخول (ص 238)، التحقيق والبيان (2/ 134)، شرح مختصر الروضة (2/ 584).
(2) فالزيدان عام بالإضافة إلى زيد، خاص بالإضافة إلى الزيدين. ن.
(3) المحاشاة هي الاستثناء. انظر: التقفية في اللغة (ص 669)، شمس العلوم (3/ 1460)، اللسان، (14/ 181).
(4) في طرة: (أ) ما نصه: قال ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية: "قول الإمام: العموم لا يجري في الأفعال"، فيه نظر؛ فإنّ النفي إذا دخل على الفعل، اقتضى العموم لنفيه؛ لما دل عليه من ماهية المصدر المنكر بطريق التضمين. فعلى هذا إذا حلف «لا آكل»، فله أن=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)