أجناس مطلقة، والحروف معانيها في غيرها.
• مَسْأَلَةٌ(1):
التخصيص بيان، فيجوز تأخيره، خلافًا لهم - وقد تقدَّم(2)، وتَزيَّدَ(3) الاستدلال بالتخصيص بالعقل؛ فإنَّه يقفُ على النَّظرِ، فيلزمُ التَّأخيرُ.
• مَسْأَلَةٌ(4):
جَزَمَ الصيرفي - عند ورود العام ظاهرًا: بالعموم، وقال: يجوز أن يظهر المخصّص: فناقض.
والحق: ظنُّ العموم والقطع بالعمل بالظَّنِّ، ثم قد تتجدد قرينة توجب القطع بالعموم، وقد لا.--------------------------------------------
= يخصصه بمأكول، خلافًا لأبي حنيفة والفخر، فإنهما قالا: "لا يقبل كما لا يقبل في الزمان والمكان". وأجيب بالمنع، وبإلزام صحة التخصيص والتقييد بالجميع، انتهى». ينظر: شرح معالم أصول الفقه لابن التلمساني (1/ 459). ووقع في المطبوع من شرح المعالم في هذا الموضع تحريف أحال المعنى، فليصحح.
(1) انظر: التقريب (3/ 416)، البرهان (1/ 271 - 273)، المستصفى (2/ 622)، التحقيق والبيان (2/ 146)، الردود والنقود (2/ 326)، رفع النقاب (4/ 353).
(2) انظر: (ص 142).
(3) كذا ضبطها في الأصل. ونص الجويني: «والذي نزيده أن الخطاب … » إلخ. والتعبير بلفظة: (تزيد) قد يُشعر بأن استدلال الجويني بالتخصيص بالعقل تكلف منه وتزيد، فتكون قد حوت في طيها اعتراضا من ابن المنير على الجويني.
(4) انظر: البرهان (1/ 273 - 274)، التحقيق والبيان (2/ 150)، أصول ابن مفلح (3/ 1037)، البحر المحيط (2/ 205، 209، 212).
• مَسْأَلَةٌ(1):
التخصيص بيان، فيجوز تأخيره، خلافًا لهم - وقد تقدَّم(2)، وتَزيَّدَ(3) الاستدلال بالتخصيص بالعقل؛ فإنَّه يقفُ على النَّظرِ، فيلزمُ التَّأخيرُ.
• مَسْأَلَةٌ(4):
جَزَمَ الصيرفي - عند ورود العام ظاهرًا: بالعموم، وقال: يجوز أن يظهر المخصّص: فناقض.
والحق: ظنُّ العموم والقطع بالعمل بالظَّنِّ، ثم قد تتجدد قرينة توجب القطع بالعموم، وقد لا.--------------------------------------------
= يخصصه بمأكول، خلافًا لأبي حنيفة والفخر، فإنهما قالا: "لا يقبل كما لا يقبل في الزمان والمكان". وأجيب بالمنع، وبإلزام صحة التخصيص والتقييد بالجميع، انتهى». ينظر: شرح معالم أصول الفقه لابن التلمساني (1/ 459). ووقع في المطبوع من شرح المعالم في هذا الموضع تحريف أحال المعنى، فليصحح.
(1) انظر: التقريب (3/ 416)، البرهان (1/ 271 - 273)، المستصفى (2/ 622)، التحقيق والبيان (2/ 146)، الردود والنقود (2/ 326)، رفع النقاب (4/ 353).
(2) انظر: (ص 142).
(3) كذا ضبطها في الأصل. ونص الجويني: «والذي نزيده أن الخطاب … » إلخ. والتعبير بلفظة: (تزيد) قد يُشعر بأن استدلال الجويني بالتخصيص بالعقل تكلف منه وتزيد، فتكون قد حوت في طيها اعتراضا من ابن المنير على الجويني.
(4) انظر: البرهان (1/ 273 - 274)، التحقيق والبيان (2/ 150)، أصول ابن مفلح (3/ 1037)، البحر المحيط (2/ 205، 209، 212).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)