• مَسْأَلَةٌ(1):
العام المعارض بعمومه للعقل يختص(2) بالعقل.
وأنكر بعضُهم تسميته مخصصاً؛ لأنَّ التخصيص بيان، وكلام الباري عز وجل لا يبينه إلا كلامه.
والحقُّ: أنَّه لا مانع من الإطلاق.
• مَسْأَلَةٌ(3):
العام المخصوص مجمل عند المعتزلة، وظاهر في الباقي عند الفقهاء، ومجاز عند القاضي؛ لأنَّ حقيقة العموم فقدت، لكنه حُجَّةٌ بالإجماع(4)؛ لأنَّ كُلَّ عام عمل به شرعاً مخصوص.
والمختار: حقيقة في الباقي، حُجَّةٌ بالإجماع، مَجَازُ في الاقتصار.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 274 - 275)، التحقيق والبيان (2/ 155)، البديع في أصول الفقه (3/6)، الردود والنقود (2/ 198)، شرح الكوكب المنير (3/ 279).
(2) (أ): (يخص).
(3) انظر: البرهان (1/ 275 - 276)، التحقيق والبيان (2/ 157)، أصول ابن مفلح (2/ 794)، تيسير التحرير (1/ 313)، رفع النقاب (3/ 381).
(4) يعني بالإجماع: عمل الصحابة وعادتهم، دون إجماع الأصوليين؛ وإلا فقد حكى الجويني نفسه الخلاف في المسألة. وكثيرًا ما يعبر الجويني بـ: (الإجماع)، قاصرا معناه على عادة الصحابة ومذهبهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)