والمختارُ: الوقفُ؛ لتعادل(1) الطرفين وعدم الإجماع، ويثمر الوقف كثمرةِ التَّخصيص، وهي عدمُ الحُكم العام في محل التعارض.
• مَسْأَلَةٌ(2):
وهي بعينها(3) في تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس.
والمختار: الوقف أيضا.
لا يُقال: تَعَدَّدَ احتمال الخبر متنا وسندا؛ لأن الاحتمال متعدد في القياس، ثُمَّ التَّعَدُّدُ أجنبي عن الرُّجْحَانِ.
• مَسْأَلَةٌ فِي حَمْلِ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ (4):
* إن اتحد الموجب والموجب(5): فالحمل،
* وإن اختلفا فلا(6).--------------------------------------------
(1) (أ): (كتعادل).
(2) انظر: البرهان (1/ 287)، التحقيق والبيان (2/ 217)، البحر المحيط (2/ 510).
(3) أي: الأقوال المتقدمة.
(4) انظر: البرهان (1/ 288 - 294)، المستصفى (2/ 820)، التحقيق والبيان (2/ 221)، البديع في أصول الفقه (3/31)، الردود والنقود (2/ 287)، شرح الكوكب المنير (3/ 395).
(5) مثل أن تطلق الرقبة في كفارة القتل، وتفرض مقيدة في مواضع أخر. ن.
(6) فإذا اختلف الموجِبُ والموجَبُ: فلا حمل؛ كتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذكر الرقبة في الكفارة مطلقا مُعَرَّى عن ذكر العدالة. ن. بتصرف يسير.
• مَسْأَلَةٌ(2):
وهي بعينها(3) في تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس.
والمختار: الوقف أيضا.
لا يُقال: تَعَدَّدَ احتمال الخبر متنا وسندا؛ لأن الاحتمال متعدد في القياس، ثُمَّ التَّعَدُّدُ أجنبي عن الرُّجْحَانِ.
• مَسْأَلَةٌ فِي حَمْلِ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ (4):
* إن اتحد الموجب والموجب(5): فالحمل،
* وإن اختلفا فلا(6).--------------------------------------------
(1) (أ): (كتعادل).
(2) انظر: البرهان (1/ 287)، التحقيق والبيان (2/ 217)، البحر المحيط (2/ 510).
(3) أي: الأقوال المتقدمة.
(4) انظر: البرهان (1/ 288 - 294)، المستصفى (2/ 820)، التحقيق والبيان (2/ 221)، البديع في أصول الفقه (3/31)، الردود والنقود (2/ 287)، شرح الكوكب المنير (3/ 395).
(5) مثل أن تطلق الرقبة في كفارة القتل، وتفرض مقيدة في مواضع أخر. ن.
(6) فإذا اختلف الموجِبُ والموجَبُ: فلا حمل؛ كتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذكر الرقبة في الكفارة مطلقا مُعَرَّى عن ذكر العدالة. ن. بتصرف يسير.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)