• مَسْأَلَةٌ(1):
خَبَرُ الواحد النَّصُّ يَخُصُّ ظاهر عموم الكتاب.
وقيل: لا.
والثالث: الوقف.
ومنشأ الخلافِ: تَعادُلُ جِهَتَي القطع والظن فيهما: فالوقف. أو الترجيح: فالآخران(2).
والإجماع الاستقرائي على التخصيص، وهو المختار.
• مَسْأَلَةٌ(3):
الأقوال المتقدّمة في تخصيص(4) ظاهر عموم الكتاب بالقياس.--------------------------------------------
(1) انظر: التقريب (3/ 185)، البرهان (1/ 285 - 286)، التحقيق والبيان (2/ 197)، البديع في أصول الفقه (3/14)، الردود والنقود (2/ 285)، شرح الكوكب المنير (3/ 359)
(2) أي: ففيه القولان الآخران:
- القول بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الناص ترجيحاً لظن ثبوت الخبر.
- القول بعدم تخصيصه به ترجيحاً لدلالة العموم على الفرد الذي تناوله الخبر على ظن ثبوت الخبر.
(3) انظر: البرهان (1/ 286 - 287)، التبصرة (ص 137)، المستصفى (2/ 785)، إيضاح المحصول (ص) (321)، التحقيق والبيان (2/ 204)، البديع في أصول الفقه (26/3)، الردود والنقود (2/ 279)، تيسير التحرير (1/ 322)، رفع النقاب (3/ 237).
(4) «أ»: (التخصيص)
خَبَرُ الواحد النَّصُّ يَخُصُّ ظاهر عموم الكتاب.
وقيل: لا.
والثالث: الوقف.
ومنشأ الخلافِ: تَعادُلُ جِهَتَي القطع والظن فيهما: فالوقف. أو الترجيح: فالآخران(2).
والإجماع الاستقرائي على التخصيص، وهو المختار.
• مَسْأَلَةٌ(3):
الأقوال المتقدّمة في تخصيص(4) ظاهر عموم الكتاب بالقياس.--------------------------------------------
(1) انظر: التقريب (3/ 185)، البرهان (1/ 285 - 286)، التحقيق والبيان (2/ 197)، البديع في أصول الفقه (3/14)، الردود والنقود (2/ 285)، شرح الكوكب المنير (3/ 359)
(2) أي: ففيه القولان الآخران:
- القول بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الناص ترجيحاً لظن ثبوت الخبر.
- القول بعدم تخصيصه به ترجيحاً لدلالة العموم على الفرد الذي تناوله الخبر على ظن ثبوت الخبر.
(3) انظر: البرهان (1/ 286 - 287)، التبصرة (ص 137)، المستصفى (2/ 785)، إيضاح المحصول (ص) (321)، التحقيق والبيان (2/ 204)، البديع في أصول الفقه (26/3)، الردود والنقود (2/ 279)، تيسير التحرير (1/ 322)، رفع النقاب (3/ 237).
(4) «أ»: (التخصيص)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)