إلى انتهاء النَّظَرِ.
وتردد الشافعي في إجمالِ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، لقوله: {وَحَرَّمَ الرِّبَوا}(1)، أي: بيع الرّبا، وهو الزيادة، وليس كلها محرمًا، والتحقيق: التَّوقف في البيع المشتمل على الزيادة، وإعمال العموم فيما عداه.
واختلف: هل بقي مجمل بعد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؟
فمنع؛ لقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}(2).
وأُجيز؛ استصحابًا للأصل.
والحق: سلامة أدلة الأحكام منه؛ وإلا لزم التكليف بالمحال. المحكم والمتشابه: المبين والمجمل(3).--------------------------------------------
= لو فرض الاقتصار عليه، لظهر معناه، ولكنه وصله باستثناء مجهول، فانسحب حكم الجهالة على اللفظ … ».
(1) البقرة: 275.
(2) المائدة: 3.
(3) في «أ» كتب أولا: (والمحكم والمتشابه والمبين المجمل)، ثم كتب فوقها: (كذا)، وكتب فوقها في الطرة (صوابه والمحكم المبين، والمتشابه المجمل)، وصحح عليها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)