‌‌القَوْلُ فِي المَفْهُومِ (1)
المفهوم مُستفادٌ عند اللفظ، لا به(2)، وهو نوعان:
* مفهوم مخالفة: أي يُفْهَمُ أنَّ الحكم في المسكوت مخالف للمنطوق، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»(3)، ويقابله:
* مفهوم الموافقة: أي المسكوتُ عنه أولى بالحكم:
- فالقطعي منه وفاق، مثل: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}(4).
- والظَّنِّيُّ(5) - مثل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}(6) ـ، ومفهوم المخالفة - ولا يكون إِلَّا ظَنِّيًّا -: قَبِلَهُمَا الشَّافعي.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 298 - 302)، التحقيق والبيان (2/ 286)، تنقيح الفصول (ص 130، 301)، البحر المحيط (3/ 88)، (5/ 121)، شرح الكوكب المنير (3/ 481).
(2) من جهة اقتران أمر آخر بالمتلفظ به، قائما بنفس المتكلم … الأبياري.
(3) غير موجود بهذا اللفظ، بل هو مروي بالمعنى. قال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة، اختصار منهم»، أخرج معناه البخاري (1454)، وأبو داود (1567) وغيرهما ضمن حديث طويل عن أنس. وانظر: التلخيص الحبير (3/ 1309)، الهداية في تخريج أحاديث البداية (1/ 83).
(4) الإسراء: 23.
(5) من مفهوم الموافقة.
(6) النساء: 93.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)