• مَسْأَلَةٌ(1):
المفهومُ أَحَدُ مدلولي اللفظ، فيُترك بما يُخَصُّ به العموم.
وتركه الشافعي أيضًا بموافقته الغالب؛ لظهور قصد المطابقة حينئذ، لا الحصر.
* كقوله: {فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(2). فالمفهوم حصر اعتبار شهادةِ النِّساء في حالة فقدِ الرّجالِ، وهو متروك؛ لأنَّ الغالب أَنَّهُنَّ لا يُستشهدْنَ(3) إلا عند فقدهم.
* وكقوله: {إِنْ خِفْتُمْ}(4)؛ لأنَّه غالب السفر.
* وكقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ}(5)؛ لأنَّ غالب المخالعة حالة الشَّقاق.
* وكحديثِ(6) عائشة: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»(7)؛ لأنَّ مباشرتها النِّكَاحَ، وعَدَمَ استئذان الولي متلازمان - غالبًا - لِعَلَّةِ التَّبَرُّج.
والمختار: إعمال المفهوم في الجميع على ضعف من الظهور.
لنا: الوضع، والموافقة فائدة زائدة على الحصر، لا معارضة، وقد فهمه--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 312 - 316)، شرح اللمع (1/ 346)، التحقيق والبيان (2/ 346)، البحر المحيط (2/ 403)، التمهيد للإسنوي (ص 370).
(2) البقرة: 282.
(3) في الأصل: (يستشهدون). والمثبت من «أ».
(4) النساء: 101.
(5) البقرة: 229. وفي «أ»: (وإن خفتم).
(6) «أ»: (ولحديث).
(7) أخرجه أبو داود (2083)، وابن ماجه (1879) من حديث عائشة.
المفهومُ أَحَدُ مدلولي اللفظ، فيُترك بما يُخَصُّ به العموم.
وتركه الشافعي أيضًا بموافقته الغالب؛ لظهور قصد المطابقة حينئذ، لا الحصر.
* كقوله: {فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(2). فالمفهوم حصر اعتبار شهادةِ النِّساء في حالة فقدِ الرّجالِ، وهو متروك؛ لأنَّ الغالب أَنَّهُنَّ لا يُستشهدْنَ(3) إلا عند فقدهم.
* وكقوله: {إِنْ خِفْتُمْ}(4)؛ لأنَّه غالب السفر.
* وكقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ}(5)؛ لأنَّ غالب المخالعة حالة الشَّقاق.
* وكحديثِ(6) عائشة: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»(7)؛ لأنَّ مباشرتها النِّكَاحَ، وعَدَمَ استئذان الولي متلازمان - غالبًا - لِعَلَّةِ التَّبَرُّج.
والمختار: إعمال المفهوم في الجميع على ضعف من الظهور.
لنا: الوضع، والموافقة فائدة زائدة على الحصر، لا معارضة، وقد فهمه--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 312 - 316)، شرح اللمع (1/ 346)، التحقيق والبيان (2/ 346)، البحر المحيط (2/ 403)، التمهيد للإسنوي (ص 370).
(2) البقرة: 282.
(3) في الأصل: (يستشهدون). والمثبت من «أ».
(4) النساء: 101.
(5) البقرة: 229. وفي «أ»: (وإن خفتم).
(6) «أ»: (ولحديث).
(7) أخرجه أبو داود (2083)، وابن ماجه (1879) من حديث عائشة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)