عُمَرُ ويَعْلَى في القصر، وأعمله محمَّد بن الحسن(1) في حديث عائشة(2)، وعلمه باللغة مشهورٌ، وتركه تقليدًا للشافعي من حسائكِ(3) الصدور.
• مَسْأَلَةٌ(4):
«تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(5) للحصر فيهما؛ وكذلك «الشفعة فيما لم يُقسم»(6)، وليس من المفهوم؛ فَتُسْنِدَ(7) الحنفية مخالفتهم فيه إلى إنكارهم المفهوم.
بل الحصر في الأوَّلِ كالحصر في قول القائل: «صديقي زيد»، عكس قوله: «زيد صديقي»، ودعوى الإجماع فيه قريبة(8)، وسببه أنَّ الترتيب جعل الأخص مُبْتَدَاً، فمخالفته(9) تستلزم فائدةً، وهي الحصر.
وأما الشفعة فعام جنسي؛ فيلزم حصر جنس الشفعة فيما لم يُقسم.--------------------------------------------
(1) يرى محمد بن الحسن أنَّ عقدها يتوقف على إجازة الولي. ينظر: الأصل (10/ 198)، اختلاف الفقهاء للمروزي (ص 219)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (2/ 247)، المبسوط (5/11). ثم إن الحنفية يرون بأنه قد رجع في آخر حياته إلى قول أبي حنيفة. انظر: الاختيار لتعليل المختار (3/ 90)، اللآلئ المصنوعة في الروايات المرجوعة (ص 121).
(2) بعدها في «أ»: (رضي الله عنها).
(3) جمع حسيكة، وهي الضغن والعداوة. انظر: الصحاح (4/ 1579)، أساس البلاغة (ص 124).
(4) انظر: البرهان (1/ 316 - 318)، المستصفى (2/ 847)، التحقيق والبيان (2/ 361)، أصول ابن مفلح (3/ 1107).
(5) أخرجه أبو داود (61)، وابن ماجه (275)، وأحمد (1008) وغيرهم من حديث علي.
(6) أخرجه البخاري (2257) من حديث جابر بن عبد الله.
(7) «أ»: (فيسند)
(8) «أ»: (قرينة)
(9) «أ»: (لمخالفته).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)