وأما على العصمة:
* فالفعل الواقع بيانًا بِالنَّصّ - كصلاته مع قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(1) - أو بالقرينةِ حُجَّةٌ.
* والفعل الجبلي ليس حُجَّةً.
وما عداهما:
- إن ظَهَرَ قصدُ القُربةِ؛ ففي الوجوب، والاستحباب - وهو المختار-، والوقف: خلاف.
استدلَّ للوجوب: بقوله: {وَمَا آتَاكُمُ}(2).
وقُل(3) بالموجب: وليس الفعل مؤتى، بل مقتصر.
ثُمَّ الإيتاء: الأمر؛ بدليل مقابلته بالنهي، ثُمَّ غايتها الظهور.
* قالوا: الإجماع على وجوب التَّأَسِّي، وعلو المنصب يوجبه.
* قلنا: على التَّأَسِّي بالقول، وعلو المنصب قد يوجب الاختصاص.
استُدِلَّ للاستحباب: بأنه قدوة الخلق في القُرب.
* قلنا: في قُربهم أو قُربه؟ الأوَّلُ: مسلم، وهو أجنبي؛ والثاني ممنوع.
والحُجَّةُ عندنا للاستحباب: الإجماع الاستقرائي على اعتقادهم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (631) من حديث مالك بن الحويرث.
(2) الحشر: 7.
(3) «أ»: (وقيل).
* فالفعل الواقع بيانًا بِالنَّصّ - كصلاته مع قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(1) - أو بالقرينةِ حُجَّةٌ.
* والفعل الجبلي ليس حُجَّةً.
وما عداهما:
- إن ظَهَرَ قصدُ القُربةِ؛ ففي الوجوب، والاستحباب - وهو المختار-، والوقف: خلاف.
استدلَّ للوجوب: بقوله: {وَمَا آتَاكُمُ}(2).
وقُل(3) بالموجب: وليس الفعل مؤتى، بل مقتصر.
ثُمَّ الإيتاء: الأمر؛ بدليل مقابلته بالنهي، ثُمَّ غايتها الظهور.
* قالوا: الإجماع على وجوب التَّأَسِّي، وعلو المنصب يوجبه.
* قلنا: على التَّأَسِّي بالقول، وعلو المنصب قد يوجب الاختصاص.
استُدِلَّ للاستحباب: بأنه قدوة الخلق في القُرب.
* قلنا: في قُربهم أو قُربه؟ الأوَّلُ: مسلم، وهو أجنبي؛ والثاني ممنوع.
والحُجَّةُ عندنا للاستحباب: الإجماع الاستقرائي على اعتقادهم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (631) من حديث مالك بن الحويرث.
(2) الحشر: 7.
(3) «أ»: (وقيل).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)