التَّقَرُّبَ(1) بالتَّأَسِّي في قُرَبِه، ولولاه لصوبنا الوقف؛ إذ الفعل لا صيغة له، والمعجزة اقتضت الصدق، لا الاقتداء في الفعل.
- ثُمَّ الأقوال الثلاثة: فيما لم يظهر فيه قصد القربة.
وزيد: «رفع الحرج»(2)، وهو الرابع المختار.
وحُجَّتُنا: الإجماع الاستقرائي.
أما فعله في قواعد خصائصه؛ فالمختار: الوقف؛ لتعارض الاحتمالات ولا إجماع.
وكُلُّ من المختلفِينَ - فيما تقدَّم - أصابَ مِنْ وجه، وأخطأ من وجه، وخطأُ العلماء مِنْ كُلِّ وجه بعيدٌ، والمختارُ وُفقنا(3) فيه للإصابةِ مِنْ كُلِّ وجه إن شاء الله(4).
أما الفعلان المختلفان المؤرخان(5):
فقال القاضي: هما دليلا الجواز، ما لم يفهم حظر.--------------------------------------------
(1) «أ»: (القرب).
(2) فالمختار أنَّ فعله لا يدل بعينه، ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه عن الأمة. ن.
(3) كذا ضبطها في الأصل، وصحح عليه. وفي «أ»: (وقفنا).
(4) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى).
(5) انظر: المعتمد (1/ 390)، البرهان (1/ 327)، المستصفى (2/ 870)، التحقيق والبيان (2/ 405)، البديع في أصول الفقه (2/ 106)، الردود والنقود (1/ 504)، شرح الكوكب المنير (2/ 198).
- ثُمَّ الأقوال الثلاثة: فيما لم يظهر فيه قصد القربة.
وزيد: «رفع الحرج»(2)، وهو الرابع المختار.
وحُجَّتُنا: الإجماع الاستقرائي.
أما فعله في قواعد خصائصه؛ فالمختار: الوقف؛ لتعارض الاحتمالات ولا إجماع.
وكُلُّ من المختلفِينَ - فيما تقدَّم - أصابَ مِنْ وجه، وأخطأ من وجه، وخطأُ العلماء مِنْ كُلِّ وجه بعيدٌ، والمختارُ وُفقنا(3) فيه للإصابةِ مِنْ كُلِّ وجه إن شاء الله(4).
أما الفعلان المختلفان المؤرخان(5):
فقال القاضي: هما دليلا الجواز، ما لم يفهم حظر.--------------------------------------------
(1) «أ»: (القرب).
(2) فالمختار أنَّ فعله لا يدل بعينه، ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه عن الأمة. ن.
(3) كذا ضبطها في الأصل، وصحح عليه. وفي «أ»: (وقفنا).
(4) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى).
(5) انظر: المعتمد (1/ 390)، البرهان (1/ 327)، المستصفى (2/ 870)، التحقيق والبيان (2/ 405)، البديع في أصول الفقه (2/ 106)، الردود والنقود (1/ 504)، شرح الكوكب المنير (2/ 198).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)