‌‌القَوْلُ فِي التَّعَلُّقِ بِشَرَائِعِ المَاضِينَ (1)
الشَّرائع المتقدمة ليست شرعاً لنا.
قيل: لعدم الدليل.
وقيل: لأنه مستحيل.
وقيل: شرع، ما لم ينسخ، وقال به الشافعي في الأطعمة.
لنا: لو كان لنبه عليه الشارع، ولتتبعته الصحابة كالكتاب والسُّنَّةِ والاجتهاد، وهو إجماع على الإضراب.
* قالوا: امتنعوا للتبديل.
* قلنا: يلزم موافقة المذهب، وإن اختلف المأخذُ؛ ثُمَّ قد أسلم عبد الله وكعب، فلم يُرَاجَعَا.
واستدل بنهيه عليه السلام لعمر عن مراجعة اليهود(2).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 331 - 333)، المستصفى (1/ 525)، التحقيق والبيان (2/ 417)، البديع في أصول الفقه (3/ 302)، الردود والنقود (2/ 663)، تحرير المنقول (ص 323).
(2) يشير إلى حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا، ما وسعه إلا أن يتبعني».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)