كِتَابُ التَّأْوِيلِ (1)
* التأويل: «ردُّ اللفظ الظاهر إلى ما إليه مَالُهُ في دعوى المُؤَوِّلِ».
ثُمَّ الألفاظ ثلاثة:
* مجمل، غير دليل؛ فإن استدل به، فوظيفة المعترض تحقيق الإجمال(2)، لا التفسير.
* ونص؛ فالوظيفة معارضته بمُسَاوِيهِ فأعلى، كمعارضة الآحاد بالآحاد والمتواتر، لا بأدنى؛ إذ الأعلى مُقَدَّمُ.
فإن تأَرَّخَ المتساويان، فالمتأخر ناسخ.
وإلا: فإما أن يرجح المستدلُّ، أو يتساقطا؛ فينقطع.
* وظاهر، وهو دليل في الظَّنِّيَّاتِ، لا في القطعيات(3):
فإنِ اسْتَدَلَّ به في قطعي معتقد أنَّه ظَنِّي(4)، أو أَنَّ الظَّاهِرَ نَص - وهو--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 336 - 339)، المستصفى (2/ 633)، التحقيق والبيان (2/ 431).
(2) في الأصل: (الإكمال). وهو فيما يظهر خطأ. والمثبت من «أ» والبرهان.
(3) والوجه تصدير هذا الفصل بأمرين: أحدهما: إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب القطع؛ لأن ظهور معناه غير مقطوع به، فلا يسوع وضع الاستدلال به على ما هذا سبيله … ن.
(4) أي: فإن استدل بالظاهر في مسألةٍ يُطلب فيها القطع، لاعتقاده أن تلك المسألة ظنية.
* التأويل: «ردُّ اللفظ الظاهر إلى ما إليه مَالُهُ في دعوى المُؤَوِّلِ».
ثُمَّ الألفاظ ثلاثة:
* مجمل، غير دليل؛ فإن استدل به، فوظيفة المعترض تحقيق الإجمال(2)، لا التفسير.
* ونص؛ فالوظيفة معارضته بمُسَاوِيهِ فأعلى، كمعارضة الآحاد بالآحاد والمتواتر، لا بأدنى؛ إذ الأعلى مُقَدَّمُ.
فإن تأَرَّخَ المتساويان، فالمتأخر ناسخ.
وإلا: فإما أن يرجح المستدلُّ، أو يتساقطا؛ فينقطع.
* وظاهر، وهو دليل في الظَّنِّيَّاتِ، لا في القطعيات(3):
فإنِ اسْتَدَلَّ به في قطعي معتقد أنَّه ظَنِّي(4)، أو أَنَّ الظَّاهِرَ نَص - وهو--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 336 - 339)، المستصفى (2/ 633)، التحقيق والبيان (2/ 431).
(2) في الأصل: (الإكمال). وهو فيما يظهر خطأ. والمثبت من «أ» والبرهان.
(3) والوجه تصدير هذا الفصل بأمرين: أحدهما: إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب القطع؛ لأن ظهور معناه غير مقطوع به، فلا يسوع وضع الاستدلال به على ما هذا سبيله … ن.
(4) أي: فإن استدل بالظاهر في مسألةٍ يُطلب فيها القطع، لاعتقاده أن تلك المسألة ظنية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)