أعذر: فالوظيفة بيان الغلط.
فإن استدل به في ظَنِّي، فوظيفته: تطريقُ احتمال معضودٍ - ولو بمساوٍ - بخلافه(1) في الاجتهاد(2)، فيتعيَّنُ الرَّاجِحُ.
والإجماع الاستقرائي:
* على العمل بالظاهر في الظَّنِّيَّاتِ.
* وعلى العمل بالتأويل بشرط اعتقاده براجح.
• مَسْأَلَةٌ(3):
للحنفية في قوله عليه السلام: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا … »(4) تأويلات:
منها: الحمل على الصغيرة.
ورُدَّ: بأنها ليست امرأةً؛ وبقوله: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ»، ونكاح الصغيرة عندهم موقوف.
* قالوا: آيل للبطلان، كقوله: {إِنَّكَ مَيِّتٌ}(5).--------------------------------------------
(1) «أ»: (وبخلافه).
(2) أي: فوظيفته في هذه الحالة تطريقُ احتمال معتبر يخالف ذلك الظاهر.
(3) انظر: البرهان (1/ 339 - 344)، التحقيق والبيان (2/ 451)، الردود والنقود (2/ 345)، البحر المحيط (3/32)، الغيث الهامع (ص 348)، تحرير المنقول (ص 248).
(4) سبق تخريجه في (ص 157).
(5) الزمر: 30.
فإن استدل به في ظَنِّي، فوظيفته: تطريقُ احتمال معضودٍ - ولو بمساوٍ - بخلافه(1) في الاجتهاد(2)، فيتعيَّنُ الرَّاجِحُ.
والإجماع الاستقرائي:
* على العمل بالظاهر في الظَّنِّيَّاتِ.
* وعلى العمل بالتأويل بشرط اعتقاده براجح.
• مَسْأَلَةٌ(3):
للحنفية في قوله عليه السلام: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا … »(4) تأويلات:
منها: الحمل على الصغيرة.
ورُدَّ: بأنها ليست امرأةً؛ وبقوله: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ»، ونكاح الصغيرة عندهم موقوف.
* قالوا: آيل للبطلان، كقوله: {إِنَّكَ مَيِّتٌ}(5).--------------------------------------------
(1) «أ»: (وبخلافه).
(2) أي: فوظيفته في هذه الحالة تطريقُ احتمال معتبر يخالف ذلك الظاهر.
(3) انظر: البرهان (1/ 339 - 344)، التحقيق والبيان (2/ 451)، الردود والنقود (2/ 345)، البحر المحيط (3/32)، الغيث الهامع (ص 348)، تحرير المنقول (ص 248).
(4) سبق تخريجه في (ص 157).
(5) الزمر: 30.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)