وطَلَبُ عُمَرَ مِنْ أبي موسى رضي الله عنهما في حديث الاستئذان(1) آخَرَ(2)، وطَلَبُ أبي بكرٍ من المغيرة رضي الله عنهما آخَرَ في توريث الجدَّةِ(3)؛ لعارض خاص.
ثُمَّ يلزمُ المشترِطَ لآخَرَ اشتراطُ التَّواتر إذا تطاولت الأعصار لتضاعف الأعداد.
شرط الراوي(4): ظهور العدالة.
فالصبا(5) مانع؛
* بالإجماع على إضرابهم عن الصبيان مع الاحتياج إليهم فيما شاهدوه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وراء الحجاب؛
* وبعدمِ الدَّليلين(6).
* ثم غير المميّز كالمجنون، والمميز يعلم أنَّه غير مكلف، فيبعثه الطَّبع.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6245)، ومسلم (2153) من حديث أبي سعيد الخدري.
(2) (أ): (لآخر).
(3) أخرجه أحمد (17980)، وابن أبي شيبة (31272)، وسعيد بن منصور في سننه (1/ 73) وغيرهم. وهناك قصة أخرى شبيهة بما ذكره المصنف في القضاء في السقط، لكن فيها ذكر عمر مع محمد بن مسلمة، أخرجها البخاري (6907)، ومسلم (1689).
(4) انظر: البرهان (1/ 395)، المستصفى (1/ 398)، التحقيق والبيان (2/ 668)، البديع في أصول الفقه (2/ 242)، الردود والنقود (1/ 661)، شرح الكوكب المنير (2/ 379).
(5) (أ): (فالصبي).
(6) يعني بهما: الدليلين اللذين احتج بهما في إثبات العمل بأخبار الآحاد، وهما: إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه ورسله وبعث ولاته، وإجماع الصحابة. فأما الأول: فلم يبعث صلى الله عليه وسلم رسولا صبيا، ولم يحمله أداء بيان حكم الشريعة. وأما الإجماع؛ فإنَّ الصحابة ما راجعوا الصبيان الذين كانوا يخالطون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مسيس الحاجة إلى ذلك. ن. بتصرف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)