على الكذب - كالفاسق وأجدر ـ؛ إذ لا تكليف يَزَعُهُ.
* واستُدِلَّ بِرَدِّ أقاريره، وهو قياس، والمسألة قطعيَّةٌ، وقيل: ظَنَيَّةٌ.
• مَسْأَلَةٌ(1):
والجهالة بالعدالة مانعة؛
* بالإجماع على رد المجهول كالفاسق؛
* على أنَّ عدم الدليلين كافٍ.
غير أنهم كانوا يتوقفون في المجهول على الكشف، فلو روى تحريما لامتنعنا، لا عملا بها، ولكن احتياطاً حتّى يُكشف؛ فإن تعذَّرَ: فاجتهاديَّةٌ، والظاهر: الكراهة.
* قالوا: حكم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشهادةِ أعرابي في الهلالِ(2).
* قلنا: لعله ثابت العدالة.
* قالوا: الأصل العدالة؛ بدليل وجوب تحسينِ الظَّنِّ.
* قلنا: تحسينُ الظَّنِّ غير التعديل؛ فإنَّ مستنده حُسْنُ الظَّنِّ، لا تحسينه.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 396)، التحقيق والبيان (2/ 675)، نفائس الأصول (7/ 2955)، البديع في أصول الفقه (2/ 248)، شرح مختصر الروضة (2/ 150)، الردود والنقود (1/ 675)، شرح الكوكب المنير (2/ 411).
(2) أخرجه أبو داود (2340)، والترمذي (691)، وابن ماجه (1652) وغيرهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)