فَصْلٌ في التَّعْدِيلِ والتَّجْرِيحِ (1)
هما: صريح وضمن:
* فالصَّريحان - قيل -: يكفي إطلاقهما، ويُقَلَّدُ الشَّاهِدُ(2)، وقيل: يكفي في التعديل لعُسرِ ضبطه، لا في التجريح لانضباطه؛ وللاختلاف في أسبابه.
وعَكَسَه القاضي؛ لأنَّ إطلاق الجَرْحِ يَخْرِمُ الثقة، وإطلاق التعديل لا يحصلها، وهي المعتبرة.
والمختارُ: الاكتفاء فيهما من العالم.
ثُمَّ قيل: يُشترط(3) العدد فيهما، واختير: أنْ لَا، للإجماع الاستقرائي، وهو في الاكتفاء بتعديل الصِّدِّيقِ أوضح.
وأمَّا التَّعديل الضّمْنِيُّ - كرواية العدل عنه - فثالثها المختار: إن اعتاد ألا يروي إلا عن عدل: فمعتبر؛ وإلا فلا. وعمل العدل بالرواية تعديل، ما لم يظهر قصد الاحتياط.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 399)، المستصفى (1/ 414)، التحقيق والبيان (2/ 684)، البديع في أصول الفقه (2/ 257)، تيسير التحرير (3/ 58).
(2) كذا في النسختين. وربما صوابها: (كالشاهد). وإن كان المثبت صحيحا، فلعل المعنى: يقلد الشاهد بالتعديل والتجريح.
(3) (أ): (بشرط).
هما: صريح وضمن:
* فالصَّريحان - قيل -: يكفي إطلاقهما، ويُقَلَّدُ الشَّاهِدُ(2)، وقيل: يكفي في التعديل لعُسرِ ضبطه، لا في التجريح لانضباطه؛ وللاختلاف في أسبابه.
وعَكَسَه القاضي؛ لأنَّ إطلاق الجَرْحِ يَخْرِمُ الثقة، وإطلاق التعديل لا يحصلها، وهي المعتبرة.
والمختارُ: الاكتفاء فيهما من العالم.
ثُمَّ قيل: يُشترط(3) العدد فيهما، واختير: أنْ لَا، للإجماع الاستقرائي، وهو في الاكتفاء بتعديل الصِّدِّيقِ أوضح.
وأمَّا التَّعديل الضّمْنِيُّ - كرواية العدل عنه - فثالثها المختار: إن اعتاد ألا يروي إلا عن عدل: فمعتبر؛ وإلا فلا. وعمل العدل بالرواية تعديل، ما لم يظهر قصد الاحتياط.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 399)، المستصفى (1/ 414)، التحقيق والبيان (2/ 684)، البديع في أصول الفقه (2/ 257)، تيسير التحرير (3/ 58).
(2) كذا في النسختين. وربما صوابها: (كالشاهد). وإن كان المثبت صحيحا، فلعل المعنى: يقلد الشاهد بالتعديل والتجريح.
(3) (أ): (بشرط).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)