• مَسْأَلَةٌ(1):
قال القاضي: أقطعُ بِرَدّ ما لم يتناوله الإجماع من(2) أنواع الأخبار؛ للقطع بعدم الدليل.
والمختار الاجتهاد ردًّا وقبولا، بدليل قبول بعض الصحابة خبرا ردَّه(3) البعض، ولا نكير.
• مَسْأَلَةٌ(4):
الصحابةُ عُدُولٌ بلا بحث:
* بتعديل القرآن، كآية بيعة الرضوان؛
* وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل اعتماده عليهم رُسُلًا وحُكَامًا، والسَّببُ: الصحبة، فيعم(5).
* وابنُ عُمَرَ مدحه جبريل(6)، وأبو هريرة ولاه عُمَرُ(7).
واختلافهم في الفتن باجتهاد شرعي، وتجريح بعض الخائضينَ: مُشْتَرَكُ--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 402)، التحقيق والبيان (2/ 696)، البحر المحيط (1/ 238).
(2) «أ»: (بين).
(3) «أ»: (رد).
(4) انظر: التلخيص (2/ 373)، البرهان (1/ 403)، المستصفى (1/ 418)، التحقيق والبيان (2/ 699)، البديع في أصول الفقه (2/ 259)، شرح الكوكب المنير (2/ 473).
(5) «أ»: (فعم).
(6) أخرجه البخاري (1121، 11222)، ومسلم (2479).
(7) ينظر: تاريخ الطبري (4/ 112)، المنتظم (4/ 295)، الكامل في التاريخ (2/ 403).
قال القاضي: أقطعُ بِرَدّ ما لم يتناوله الإجماع من(2) أنواع الأخبار؛ للقطع بعدم الدليل.
والمختار الاجتهاد ردًّا وقبولا، بدليل قبول بعض الصحابة خبرا ردَّه(3) البعض، ولا نكير.
• مَسْأَلَةٌ(4):
الصحابةُ عُدُولٌ بلا بحث:
* بتعديل القرآن، كآية بيعة الرضوان؛
* وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل اعتماده عليهم رُسُلًا وحُكَامًا، والسَّببُ: الصحبة، فيعم(5).
* وابنُ عُمَرَ مدحه جبريل(6)، وأبو هريرة ولاه عُمَرُ(7).
واختلافهم في الفتن باجتهاد شرعي، وتجريح بعض الخائضينَ: مُشْتَرَكُ--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 402)، التحقيق والبيان (2/ 696)، البحر المحيط (1/ 238).
(2) «أ»: (بين).
(3) «أ»: (رد).
(4) انظر: التلخيص (2/ 373)، البرهان (1/ 403)، المستصفى (1/ 418)، التحقيق والبيان (2/ 699)، البديع في أصول الفقه (2/ 259)، شرح الكوكب المنير (2/ 473).
(5) «أ»: (فعم).
(6) أخرجه البخاري (1121، 11222)، ومسلم (2479).
(7) ينظر: تاريخ الطبري (4/ 112)، المنتظم (4/ 295)، الكامل في التاريخ (2/ 403).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)