الإلزام، واللازم - وهو تجريح الجميع - محال، فإِنْ تَأَوَّلَ(1) لمن عدَّل(2)، فالتَّأويل مشترك الجواب(3)، واللَّازم تعديل الجميع، وهو الحقُّ.
* قالوا: التَّأويل احتمال؛ فالوقف.
* قلنا: باطل بالإجماع، ويُفضي إلى محال، وهو انحصار الشريعة على زمن الرسول؛ إذ خَلَلُ النَّقَلَةِ يُوجِبُ(4) خَلَلَ المنقول.
فَصْلٌ(5)
الإرسال: «حذف الواسطة أو إبهامها»، كقول التّابعي(6): «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، أو عن مُخْبِرٍ، أو عن كتاب رسول الله.
قَبِلَهُ أبو حنيفة، ورَدَّهُ الشَّافعي.
القَابِلُ(7): لو لم يثق به لما جَزَمَ، وهو آكد من التعيين؛ إذ هو تفويض، وقد قُبلت أخبار من بلغ بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأكثرها مراسيل.--------------------------------------------
(1) كأنها في «أ»: (تُؤوّل).
(2) من تعلّق بشيء من المطاعن في مُعيَّن من الصحابة، فعُورض بمثله فيمن يوافق على تعديله … ن.
(3) «أ»: (الإلزام).
(4) «أ»: (موجب).
(5) انظر: البرهان (1/ 407 - 412)، المستصفى (1/ 432)، التحقيق والبيان (2/ 712)، البديع في أصول الفقه (2/ 299)، الردود والنقود (1/ 738)، شرح الكوكب المنير (2/ 565).
(6) «أ»: (التابعين).
(7) «أ»: (القائل).
* قالوا: التَّأويل احتمال؛ فالوقف.
* قلنا: باطل بالإجماع، ويُفضي إلى محال، وهو انحصار الشريعة على زمن الرسول؛ إذ خَلَلُ النَّقَلَةِ يُوجِبُ(4) خَلَلَ المنقول.
فَصْلٌ(5)
الإرسال: «حذف الواسطة أو إبهامها»، كقول التّابعي(6): «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، أو عن مُخْبِرٍ، أو عن كتاب رسول الله.
قَبِلَهُ أبو حنيفة، ورَدَّهُ الشَّافعي.
القَابِلُ(7): لو لم يثق به لما جَزَمَ، وهو آكد من التعيين؛ إذ هو تفويض، وقد قُبلت أخبار من بلغ بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأكثرها مراسيل.--------------------------------------------
(1) كأنها في «أ»: (تُؤوّل).
(2) من تعلّق بشيء من المطاعن في مُعيَّن من الصحابة، فعُورض بمثله فيمن يوافق على تعديله … ن.
(3) «أ»: (الإلزام).
(4) «أ»: (موجب).
(5) انظر: البرهان (1/ 407 - 412)، المستصفى (1/ 432)، التحقيق والبيان (2/ 712)، البديع في أصول الفقه (2/ 299)، الردود والنقود (1/ 738)، شرح الكوكب المنير (2/ 565).
(6) «أ»: (التابعين).
(7) «أ»: (القائل).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)