رُدَّ بأنَّ إرسالها محتمل، فلا(1) يُقاس عليه المُحَقَّقُ - لو ساغ القياس -.
الرَّادُّ: الواسطة مجهول، والعدالة شرط القبول.
والمختار: قبول مثل: «أخبرني عَدْلٌ»، و «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» للثقة، والمعتبرُ أصلها، لا أعلاها، ورَدُّ مثل: «أخبرني رجل»؛ لانخرامها.
وللشافعي تلويح بقبول المرسل القوي؛ لأنَّه قال: «مراسيل ابن المسيب حسنة»(2)، وقال: «المرسل المعمول به مقبول»(3).
وتعقبه القاضي، فقال: إِنْ حَسُنَتْ مَرَاسِيلُ ابْنُ المسيَّبِ؛ لأنَّ غيره أسندها فالمعتبر الإسناد؛ وإلا فتحكم والعمل إن كان إجماعاً، فهو المستند؛ وإِلَّا فَلَغْوُ.

‌‌فَصْلٌ فِي مَرَاتِبِ التَّحَوُّلِ (4)
* السماع منه،
* ثُمَّ عليه، وهو متيقظ، وسكوته كافٍ مع القرائن.
ثُمَّ إن كان حافظاً: فذلك الغاية، وإلا فنُسخة مصححة بيده(5)، وتردد--------------------------------------------
(1) «أ»: (فكيف).
(2) انظر: مختصر المزني (8/ 176)، الكفاية في علم الرواية (ص 404).
(3) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (2/31 - 32).
(4) انظر: البرهان (1/ 412 - 414)، المستصفى (1/ 422)، التحقيق والبيان (2/ 724)، حاشية العطار على شرح المحلي (2/ 207)، شرح الكوكب المنير (2/ 490).
(5) «أ»: (جيدة).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)