القاضي إذا أمسكها عدل؛ وأما حيثُ لا حفظ ولا نسخة، فوجود كالعدم.

‌‌فَصْلٌ (1)
الإجازة: تحميل جُمْلِي، فتُعتبر(2) الثقة، وهي أَحَطُّ مِنْ السَّماعِ، وأعلاها الإشارة إلى نسخة، والإذن في نقلها عنه، ناولها أم لا.
فإن قال: «ارْوِ عَنِّي ما صح أنّي رويته» فمقبول، وعلى المتحمّل البحثُ، ولا يعتمد على خط يتضمن سماع الشيخ.
ثُمَّ الأولى أن يقول المُجَازُ: «أخبرني إجازة»؛ ولو أطلق لصدق.
• مَسْأَلَةٌ(3):
يجب العمل بما في كتب الصحاح على من لم يروها عن شيخ، وعلى من نقل له العدل عنها؛ أما أن يروي فلا.
ومستند العمل: الإجماع على العمل بكتبه عليه السلام على(4) المكتوب إليهم وغيرهم وإن لم يسمعها من مُسمِعٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 414 - 416)، المستصفى (1/ 423)، التحقيق والبيان (2/ 728)، البديع في أصول الفقه (2/ 270)، شرح الكوكب المنير (2/ 490).
(2) (أ): (فيعتبر).
(3) انظر: البرهان (1/ 416)، التحقيق والبيان (2/ 731).
(4) (أ): (إلى).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)