• مَسْأَلَةٌ(1):
قولُ الصَّحابيِّ: «مِنْ السُّنَّةِ»، أو: «أُمِرْنا» كالنَّقل، فيُقبل(2).
وقيل: يحتمل(3) الاجتهاد، فيُرَدُّ.
• مَسْأَلَةٌ(4):
إنكار رواية الفرع:
قيل: قادح.
وقيل: لا.
وقيل: إن بَتَّ النَّفْي فقادح.
الرَّادُّ: يخرمُ الثِّقَةَ، وهي المعتبرة؛ وبأنَّ مثله في الشهادة قادح.
وفُرِّقَ: بضيق بابِ الشَّهادةِ، ويشهد له بالاعتبار: ردُّ شهادة الفرع مع وجود الأصل، وردُّ شهادة الإنسان لنفسه، بخلاف الرواية فيهما.
المفصِّلُ: اعتبر الثقة وجودًا وعدماً.
والمختارُ: القبول إن لم يبتَ النَّفْي، والتعارض إن بَتَّهُ.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 417)، التحقيق والبيان (2/ 734).
(2) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (1/ 417).
(3) «أ»: (محتمل).
(4) انظر: البرهان (1/ 417 - 420)، التحقيق والبيان (2/ 742).
قولُ الصَّحابيِّ: «مِنْ السُّنَّةِ»، أو: «أُمِرْنا» كالنَّقل، فيُقبل(2).
وقيل: يحتمل(3) الاجتهاد، فيُرَدُّ.
• مَسْأَلَةٌ(4):
إنكار رواية الفرع:
قيل: قادح.
وقيل: لا.
وقيل: إن بَتَّ النَّفْي فقادح.
الرَّادُّ: يخرمُ الثِّقَةَ، وهي المعتبرة؛ وبأنَّ مثله في الشهادة قادح.
وفُرِّقَ: بضيق بابِ الشَّهادةِ، ويشهد له بالاعتبار: ردُّ شهادة الفرع مع وجود الأصل، وردُّ شهادة الإنسان لنفسه، بخلاف الرواية فيهما.
المفصِّلُ: اعتبر الثقة وجودًا وعدماً.
والمختارُ: القبول إن لم يبتَ النَّفْي، والتعارض إن بَتَّهُ.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 417)، التحقيق والبيان (2/ 734).
(2) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (1/ 417).
(3) «أ»: (محتمل).
(4) انظر: البرهان (1/ 417 - 420)، التحقيق والبيان (2/ 742).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)