• مَسْأَلَةٌ(1):
يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارفِ، باللّفظِ المرادِفِ(2).
والحُجَّةُ:
* اختلاف ألفاظ الصحابة في القضيَّة(3) الواحدة،
* وترديدهم العبارات لإفهام البليد،
* وإضراب الشارع عن تكليفهم حفظ الألفاظ،
* وإضرابهم عن حفظها إلا أن يُتعبد بذلك لخصوصية - كالتَّشَهدِ ..
* ولأنه من لوازم التبليغ إلى العَجَمِ بالترجمة.
المخالِفُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا»(4).
قيل بموجبه: والنَّقل بالمعنى تأدية، ومراد الحديث: نهي غير العارف؛--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 420 - 421)، المستصفى (1/ 430)، التحقيق والبيان (2/ 751)، البديع في أصول الفقه (2/ 275)، الردود والنقود (1/ 715)، شرح الكوكب المنير (2/ 532)
(2) قوله: (باللفظ المرادف) ليس متعلقا بـ: (العارف) كما قد يتوهم، بل بـ: (نقل الحديث).
(3) «أ»: (القصة).
(4) أبو داود (3660)، والترمذي (2656)، وابن ماجه (230)، وأحمد (21590) عن زيد بن ثابت، والترمذي (2658) وأحمد (4157) عن ابن مسعود، وابن ماجه (231)، وأحمد (13350)، عن أنس بن مالك، وابن ماجه (231)، (3056) أحمد (16738) عن جبير بن مطعم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)