والحق:
وقوعه حيث تُستَحثُ(1) الدواعي إليه كالكُلِّيَّاتِ،
وتعدُّرُه(2) في الجُزْئِيَّاتِ الظَّنِّيَّاتِ إِلَّا في عصرِ الصَّحابة؛ لاجتماعهم أو تقاربهم.
• مَسْأَلَةٌ(3):
وهو حُجَّةٌ، خلافًا للنَّظامِ، والروافض.
واستدلَّ الشَّافعي بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} … الآية(4).
واعترض: بظهورها في المشاقَّة في الإيمان أو احتمال ذلك، والمسألة قطعية.
القاضي: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»(5)، ومعناه متواتر بألفاظ مختلفة. ومنع التواتر.--------------------------------------------
(1) «أ»: (تستحب).
(2) «أ»: (وتعدده).
(3) انظر: البرهان (1/ 434 - 438)، المستصفى (1/ 442)، التحقيق والبيان (2/ 804)، البديع في أصول الفقه (2/ 122)، الردود والنقود (1/ 520)، شرح الكوكب المنير (2/ 224).
(4) النساء: 115.
(5) أخرجه الترمذي (2167)، والحاكم (397) عن ابن عمر، وابن ماجه (3950)، والحاكم (400) عن أنس بن مالك، وأحمد (27224) عن أبي بصرة الغفاري، والحاكم (398) عن ابن عباس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)