والحق:
وقوعه حيث تُستَحثُ(1) الدواعي إليه كالكُلِّيَّاتِ،
وتعدُّرُه(2) في الجُزْئِيَّاتِ الظَّنِّيَّاتِ إِلَّا في عصرِ الصَّحابة؛ لاجتماعهم أو تقاربهم.
• مَسْأَلَةٌ(3):
وهو حُجَّةٌ، خلافًا للنَّظامِ، والروافض.
واستدلَّ الشَّافعي بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} … الآية(4).
واعترض: بظهورها في المشاقَّة في الإيمان أو احتمال ذلك، والمسألة قطعية.
القاضي: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»(5)، ومعناه متواتر بألفاظ مختلفة. ومنع التواتر.--------------------------------------------
(1) «أ»: (تستحب).
(2) «أ»: (وتعدده).
(3) انظر: البرهان (1/ 434 - 438)، المستصفى (1/ 442)، التحقيق والبيان (2/ 804)، البديع في أصول الفقه (2/ 122)، الردود والنقود (1/ 520)، شرح الكوكب المنير (2/ 224).
(4) النساء: 115.
(5) أخرجه الترمذي (2167)، والحاكم (397) عن ابن عمر، وابن ماجه (3950)، والحاكم (400) عن أنس بن مالك، وأحمد (27224) عن أبي بصرة الغفاري، والحاكم (398) عن ابن عباس.
وقوعه حيث تُستَحثُ(1) الدواعي إليه كالكُلِّيَّاتِ،
وتعدُّرُه(2) في الجُزْئِيَّاتِ الظَّنِّيَّاتِ إِلَّا في عصرِ الصَّحابة؛ لاجتماعهم أو تقاربهم.
• مَسْأَلَةٌ(3):
وهو حُجَّةٌ، خلافًا للنَّظامِ، والروافض.
واستدلَّ الشَّافعي بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} … الآية(4).
واعترض: بظهورها في المشاقَّة في الإيمان أو احتمال ذلك، والمسألة قطعية.
القاضي: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»(5)، ومعناه متواتر بألفاظ مختلفة. ومنع التواتر.--------------------------------------------
(1) «أ»: (تستحب).
(2) «أ»: (وتعدده).
(3) انظر: البرهان (1/ 434 - 438)، المستصفى (1/ 442)، التحقيق والبيان (2/ 804)، البديع في أصول الفقه (2/ 122)، الردود والنقود (1/ 520)، شرح الكوكب المنير (2/ 224).
(4) النساء: 115.
(5) أخرجه الترمذي (2167)، والحاكم (397) عن ابن عمر، وابن ماجه (3950)، والحاكم (400) عن أنس بن مالك، وأحمد (27224) عن أبي بصرة الغفاري، والحاكم (398) عن ابن عباس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)