‌‌كِتَابُ الإِجْمَاعِ (1)
والكلام في إمكانه ووقوعه والعلم به.
• مَسْأَلَةٌ(2):
الإجماع يقع ويُعلَمُ.
وقيل: مستحيل عادةً:
* للانْتِشار، ولتَنائِي الدِّيار، ولتَبايُن الأفكار.
* ثُمَّ لو وقع: فلا يُعلم عادةً؛ إذ هو تفصيلي، لا تتوفر الدواعي على نقله؛ ولو توفّرت، فيحتمل رجوعُ الأَوَّلِ عند فتوى الآخِرِ.
المجوز:
* قد أجمع الكفَّارُ على الباطل، فكيف لا يُجمع المسلمون على الحقِّ؟! وقد وقع إجماع أصحاب الشافعي على مذهبه.
* ويُتصور للإمام الأعظم جمع العلماء في مجلس، واستنطاقهم به دفعةً.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 431)، التحقيق والبيان (2/ 796).
(2) انظر: البرهان (1/ 431 - 434)، المستصفى (1/ 440)، التحقيق والبيان (2/ 797)، البديع في أصول الفقه (2/ 118، 120)، الردود والنقود (1/ 517)، تيسير التحرير (3/ 224)، شرح الكوكب المنير (2/ 210).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)