وناقض أبو حنيفة، فَقَبِلَ القِرَاءةَ الشَّاذَّةَ، وهي أولى بالرد.
والحقُّ: أَنَّ السَّاكِتَ عنها، إن نفاها فمعارض؛ وإلَّا قُبلت.
• مَسْأَلَةٌ(1):
عموم البلوى لا يوجب التواتر - عادةً ـ، خلافًا لأبي حنيفة، فلذلك(2) قَبِلْنا فيه خَبَرَ الواحدِ، وَرَدَّهُ.
ولو وجب تواتر وقوعه: لوجب تواتر عدم وقوعه، واللازم باطل.
• مَسْأَلَةٌ(3):
القراءةُ الشَّاذَّةُ ليست حُجَّةً، خلافًا لأبي حنيفة:
* لأنها لو كانت قرآنا: لتواترت بالعادة.
* ولأنَّ الصَّحابة اطرحت غير العثماني - إجماعاً .. وابن مسعود محجوج بالعادة - قطعا(4)، ولذلك انعقد الإجماع بدونه.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 426)، المستصفى (1/ 436)، التحقيق والبيان (2/ 765)، البديع في أصول الفقه (2/ 285)، الردود والنقود (1/ 726)، شرح الكوكب المنير (2/ 367).
(2) «أ»: (ولذلك).
(3) انظر: البرهان (1/ 427 - 429)، المستصفى (1/ 272)، التحقيق والبيان (2/ 769)، البديع في أصول الفقه (2/ 71)، الردود والنقود (1/ 466)، تيسير التحرير (3/9)، شرح الكوكب المنير (2/ 138).
(4) قوله: (محجوج بالعادة) مأخوذ من قول الجويني: «وحظ هذه المسألة مما ذكرنا أن نقل الآحاد في القرآن يلتحق بنقل الآحاد فيما يقتضي العادة فيه التواتر … ».
والحقُّ: أَنَّ السَّاكِتَ عنها، إن نفاها فمعارض؛ وإلَّا قُبلت.
• مَسْأَلَةٌ(1):
عموم البلوى لا يوجب التواتر - عادةً ـ، خلافًا لأبي حنيفة، فلذلك(2) قَبِلْنا فيه خَبَرَ الواحدِ، وَرَدَّهُ.
ولو وجب تواتر وقوعه: لوجب تواتر عدم وقوعه، واللازم باطل.
• مَسْأَلَةٌ(3):
القراءةُ الشَّاذَّةُ ليست حُجَّةً، خلافًا لأبي حنيفة:
* لأنها لو كانت قرآنا: لتواترت بالعادة.
* ولأنَّ الصَّحابة اطرحت غير العثماني - إجماعاً .. وابن مسعود محجوج بالعادة - قطعا(4)، ولذلك انعقد الإجماع بدونه.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 426)، المستصفى (1/ 436)، التحقيق والبيان (2/ 765)، البديع في أصول الفقه (2/ 285)، الردود والنقود (1/ 726)، شرح الكوكب المنير (2/ 367).
(2) «أ»: (ولذلك).
(3) انظر: البرهان (1/ 427 - 429)، المستصفى (1/ 272)، التحقيق والبيان (2/ 769)، البديع في أصول الفقه (2/ 71)، الردود والنقود (1/ 466)، تيسير التحرير (3/9)، شرح الكوكب المنير (2/ 138).
(4) قوله: (محجوج بالعادة) مأخوذ من قول الجويني: «وحظ هذه المسألة مما ذكرنا أن نقل الآحاد في القرآن يلتحق بنقل الآحاد فيما يقتضي العادة فيه التواتر … ».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)