قيل: لعله جلده، واختصر الراوي، فلا يُنسخ بالسكوت.
سلَّمَه الشافعي - وهو تسليم لجواز الاختصار ـ، ورجع للاحتجاج بقوله في طريق آخَرَ: «رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ»(1)، فيُنسخ(2) النَّصُّ بالنَّصّ.
وانتصر القاضي للشافعي بالإجماع على ترك الجلد.
وهو مردودٌ؛ فإنَّ الخلاف موجود، ثُمَّ غلط القاضي راوي الجَلدِ والرَّجمِ بالاستبعاد، واعتذر له بأنه سمع الجلد في البكر، فاطرد على ذكره في الثيِّبِ.
والصحيحُ: أنَّ الاستبعاد لا يوجبُ الرَّدَّ، وإن أعان المؤوّل.
• مَسْأَلَةٌ(3):
زيادةُ العَدلِ: قَبلَهَا الشَّافعي، وردَّها أبو حنيفة.
القابلُ: المقتضي - (وهو العدالة)(4) - موجود، والسُّكوتُ غير معارض، كانفراده بأصل الحديث عن الحاضرين، ولو قَدَحَ: لرُدَّ معظم الأخبار.
وانفراد العدلِ بالزِّيادةِ في الشهادة مقبول، فالرواية أولى.--------------------------------------------
(1) أخرج نحوه أحمد في المسند (20867)، (20901)، (21041)، والطيالسي (805)، وابن أبي شيبة (28795) وغيرهم من حديث جابر بن سمرة.
(2) «أ»: (فنسخ)
(3) انظر: البرهان (1/ 424 - 426)، المستصفى (1/ 428)، التحقيق والبيان (2/ 761)، البديع في أصول الفقه (2/ 281)، الردود والنقود (1/ 722) شرح الكوكب المنير (2/ 541).
(4) (أ): (للعدالة).
سلَّمَه الشافعي - وهو تسليم لجواز الاختصار ـ، ورجع للاحتجاج بقوله في طريق آخَرَ: «رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ»(1)، فيُنسخ(2) النَّصُّ بالنَّصّ.
وانتصر القاضي للشافعي بالإجماع على ترك الجلد.
وهو مردودٌ؛ فإنَّ الخلاف موجود، ثُمَّ غلط القاضي راوي الجَلدِ والرَّجمِ بالاستبعاد، واعتذر له بأنه سمع الجلد في البكر، فاطرد على ذكره في الثيِّبِ.
والصحيحُ: أنَّ الاستبعاد لا يوجبُ الرَّدَّ، وإن أعان المؤوّل.
• مَسْأَلَةٌ(3):
زيادةُ العَدلِ: قَبلَهَا الشَّافعي، وردَّها أبو حنيفة.
القابلُ: المقتضي - (وهو العدالة)(4) - موجود، والسُّكوتُ غير معارض، كانفراده بأصل الحديث عن الحاضرين، ولو قَدَحَ: لرُدَّ معظم الأخبار.
وانفراد العدلِ بالزِّيادةِ في الشهادة مقبول، فالرواية أولى.--------------------------------------------
(1) أخرج نحوه أحمد في المسند (20867)، (20901)، (21041)، والطيالسي (805)، وابن أبي شيبة (28795) وغيرهم من حديث جابر بن سمرة.
(2) «أ»: (فنسخ)
(3) انظر: البرهان (1/ 424 - 426)، المستصفى (1/ 428)، التحقيق والبيان (2/ 761)، البديع في أصول الفقه (2/ 281)، الردود والنقود (1/ 722) شرح الكوكب المنير (2/ 541).
(4) (أ): (للعدالة).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)