ثُمَّ الفعل مع القرينة كالنطق(1).
***
* مَسْأَلَةٌ(2):
ليس الإجماع من خصائص هذه الأُمَّةِ.
وثالثها: الوقف؛ لعدم الدليل.
ورابعها المختار: القطعي حُجَّةٌ بالعادة، وهي سواء(3)، والوقف في الظَّنِّي.
***
* مَسْأَلَةٌ(4):
اتفاق المدينة حُجَّةٌ عند مالك.
* فإن استند إلى فضل البقعة: فأجنبي،
* وإن استند إلى العادة وعمم: فمردود،
* وإن عنى أنه يتوقف في أخبارهم التي خالفوها لدلالة العادة على أنهم أعلم بالراجح: فقريبٌ.--------------------------------------------
= طويل يحسن مراجعته. انظر (2/ 910).
(1) هذه العبارة مفرعة على القول بحجية الإجماع الفعلي.
(2) انظر: البرهان (1/ 458)، التحقيق والبيان (2/ 913).
(3) والعادات لا تختلف. ن.
(4) انظر: البرهان (1/ 459)، التحقيق والبيان (2/ 917)، إحكام الفصول (1/ 486)، تنقيح الفصول (ص 363)، البديع في أصول الفقه (2/ 151)، شرح الكوكب المنير (2/ 237).
***
* مَسْأَلَةٌ(2):
ليس الإجماع من خصائص هذه الأُمَّةِ.
وثالثها: الوقف؛ لعدم الدليل.
ورابعها المختار: القطعي حُجَّةٌ بالعادة، وهي سواء(3)، والوقف في الظَّنِّي.
***
* مَسْأَلَةٌ(4):
اتفاق المدينة حُجَّةٌ عند مالك.
* فإن استند إلى فضل البقعة: فأجنبي،
* وإن استند إلى العادة وعمم: فمردود،
* وإن عنى أنه يتوقف في أخبارهم التي خالفوها لدلالة العادة على أنهم أعلم بالراجح: فقريبٌ.--------------------------------------------
= طويل يحسن مراجعته. انظر (2/ 910).
(1) هذه العبارة مفرعة على القول بحجية الإجماع الفعلي.
(2) انظر: البرهان (1/ 458)، التحقيق والبيان (2/ 913).
(3) والعادات لا تختلف. ن.
(4) انظر: البرهان (1/ 459)، التحقيق والبيان (2/ 917)، إحكام الفصول (1/ 486)، تنقيح الفصول (ص 363)، البديع في أصول الفقه (2/ 151)، شرح الكوكب المنير (2/ 237).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)