* مَسْأَلَةٌ(1):
ليس الإجماع من خصائص الصَّحابةِ.
وقيل: خاص بهم.
لنا: عموم الأدلَّةِ.
والتخصيص كتخصيص العمل بقياس الصحابة.
***
* مَسْأَلَةٌ(2):
إجماع الكُلّ إلا واحدًا أو اثنين لغو، خلافًا للطبري، ووافق في الثلاثة؛ فَتَحَكَّمَ.
لنا: لا تتناوله الأدِلَّةُ.
***
* مَسْأَلَةٌ(3):
خارق الإجماع:
* لا يَكفُرُ إن أنكر كونَه حُجَّةً.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 460)، المستصفى (1/ 477)، التحقيق والبيان (2/ 921)، البديع في أصول الفقه (2/ 141)، تيسير التحرير (3/ 240).
(2) انظر: البرهان (1/ 460)، المستصفى (1/ 468)، التحقيق والبيان (2/ 939)، البديع في أصول الفقه (2/ 145)، شرح الكوكب المنير (2/ 229).
(3) انظر: البرهان (1/ 462)، التحقيق والبيان (2/ 935)، البديع في أصول الفقه (2/ 185)، تنقيح الفصول (ص 365)، الردود والنقود (1/ 595)، تيسير التحرير (3/ 258)، شرح الكوكب المنير (2/ 262).
ليس الإجماع من خصائص الصَّحابةِ.
وقيل: خاص بهم.
لنا: عموم الأدلَّةِ.
والتخصيص كتخصيص العمل بقياس الصحابة.
***
* مَسْأَلَةٌ(2):
إجماع الكُلّ إلا واحدًا أو اثنين لغو، خلافًا للطبري، ووافق في الثلاثة؛ فَتَحَكَّمَ.
لنا: لا تتناوله الأدِلَّةُ.
***
* مَسْأَلَةٌ(3):
خارق الإجماع:
* لا يَكفُرُ إن أنكر كونَه حُجَّةً.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 460)، المستصفى (1/ 477)، التحقيق والبيان (2/ 921)، البديع في أصول الفقه (2/ 141)، تيسير التحرير (3/ 240).
(2) انظر: البرهان (1/ 460)، المستصفى (1/ 468)، التحقيق والبيان (2/ 939)، البديع في أصول الفقه (2/ 145)، شرح الكوكب المنير (2/ 229).
(3) انظر: البرهان (1/ 462)، التحقيق والبيان (2/ 935)، البديع في أصول الفقه (2/ 185)، تنقيح الفصول (ص 365)، الردود والنقود (1/ 595)، تيسير التحرير (3/ 258)، شرح الكوكب المنير (2/ 262).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)