كِتَابُ القِيَاسِ (1)
الوقائع لا تخلو عن حكم، ولا تتناهى؛ والنُّصوص والإجماعات المتواترة والآحاد متناهية؛ فالمستوعب للوقائع: القياس وما يتعلق به من وجوه النظر، فهو أحقُّ الأصول بعنايةِ الطَّالبِ.
* القول في ماهيته(2):
الحد الحقيقي مُتَعَدِّرُ، لاشتماله على حقائق مختلفات، والرسمي ممكن.
* وأقربه وأكمله: «حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، لجامع بينهما، من(3) إثبات حكم أو صفة(4) أو نفيهما».
فالحمل(5): الاعتبار.
والمعلوم: يشمل الموجود والمعدوم.
والباقي(6): تنويع(7) للحكم والجامع.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 485)، التحقيق والبيان (1/3).
(2) انظر: البرهان (2/ 487 - 489)، المستصفى (2/ 873)، التحقيق والبيان (3/7)، البديع في أصول الفقه (3/ 149)، الردود والنقود (2/ 456)، شرح الكوكب المنير (4/5).
(3) «أ»: (في).
(4) «أ»: (وصف).
(5) «أ»: (والحمل).
(6) «أ»: (والثاني).
(7) في الأصل: (لتنوقع)، والمثبت من «أ».
الوقائع لا تخلو عن حكم، ولا تتناهى؛ والنُّصوص والإجماعات المتواترة والآحاد متناهية؛ فالمستوعب للوقائع: القياس وما يتعلق به من وجوه النظر، فهو أحقُّ الأصول بعنايةِ الطَّالبِ.
* القول في ماهيته(2):
الحد الحقيقي مُتَعَدِّرُ، لاشتماله على حقائق مختلفات، والرسمي ممكن.
* وأقربه وأكمله: «حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، لجامع بينهما، من(3) إثبات حكم أو صفة(4) أو نفيهما».
فالحمل(5): الاعتبار.
والمعلوم: يشمل الموجود والمعدوم.
والباقي(6): تنويع(7) للحكم والجامع.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 485)، التحقيق والبيان (1/3).
(2) انظر: البرهان (2/ 487 - 489)، المستصفى (2/ 873)، التحقيق والبيان (3/7)، البديع في أصول الفقه (3/ 149)، الردود والنقود (2/ 456)، شرح الكوكب المنير (4/5).
(3) «أ»: (في).
(4) «أ»: (وصف).
(5) «أ»: (والحمل).
(6) «أ»: (والثاني).
(7) في الأصل: (لتنوقع)، والمثبت من «أ».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)