* طهارةٌ حُكْمِيَّةٌ، فافتقرت إلى النيَّة، كالوضوء.
للطَّرْدِ(1):
* طهارةٌ بالماء، فلا تفتقر إلى النيَّة، كإزالة النَّجاسة.
ومِثْلُهُ القاضي (بإلحاقِ العبدِ)(2) بالحُرِّ لِيَمْلِكْ - بجامعِ العقل واستقامةِ التَّصَرُّف -، وبالبهيمةِ كَي لَا(3) يَمْلِكْ - بجامع تصريفِ السيدِ له -، والمثالُ أجنبيّ؛ إذ الجانبان مناسبان.
وقسَّمَهُ بعضُهم:
* إلى الحُكْمِيِّ - كما تقدَّم -.
* وإلى الخَلْقِيِّ، كقول أحمد: «أحدُ الجلوسين فيجب كالآخَرِ»، وكقول أبي حنيفة: «أحدُ التَّشَهُّدين فلا يجب كالأَوَّلِ».
وللشَّبَهِ الخَلْقِيِّ اعتبارٌ في القيافة وجزاء الصيد.

‌‌فصل (4)
قد يربطُ الحُكْمُ بالحُكْمِ(5)، فيُسمى في قواعد المعنى: «قياسُ دلالة»، وفي التَّعَبُّداتِ «شَبَهَا».--------------------------------------------
(1) «أ»: (الطرد).
(2) «أ»: (إلحاق العمد).
(3) «أ»: (فلا).
(4) انظر: البرهان (2/ 566 - 568)، الواضح في أصول الفقه (2/49)، التحقيق والبيان (3/ 265)، تيسير التحرير (4/ 172).
(5) «أ»: (الحكم).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)