مثالُ الأَوَّلِ: «مَنْ صحَّ طلاقه صح ظهاره، كالمسلم»، وفضله النُّفَّارُ على القياس المعنوي؛ لإفصاحه بالمقصود.
ومثال الثاني: «قُربةٌ ينقضها الحَدَثُ فيشترط موالاتها، كالصَّلاةِ». ومنه: «ركن فيتعين، كالركوع».
وقال القاضي مرةً: هذا تناقض؛ لأنَّ حاصله القياس في أن لا قياس، ومرَّةً قال: هذا قياسُ شَبَةٍ فيما لا يُعقل معناه، والجوابان متقاربان. والمطَّرِد المنعكسُ(1) في أصح أجوبة القاضي ملتحق بالشَّبَه.
***
* مَسْأَلَةٌ(2):
الشَّبَهُ حُجَّةٌ بالإجماع الاستقرائي.
وتحقيقه: أنَّ فتاويهم تجاوزت المناسب، فتعيَّن. (وقد اختلفوا)(3) في مسائل الفرائض والمستند الشَّبَهُ. واعترض: بأنَّ أوصاف الفرائض مناسبة متعارضة، ونشأ الخلافُ مِنْ الترجيح.
واستدل أيضا: يُفيد الظَّنَّ، فيُقبل. ولأجلِ الظَّنِّ قَبلوا المناسب. ودعوى--------------------------------------------
(1) ولم يظهر كونه مخيلا. ن.
(2) انظر: البرهان (2/ 568 - 572)، التحقيق والبيان (3/ 274)، الإبهاج (6/ 2361)، شرح الكوكب المنير (4/ 190).
(3) (أ): (واختلفوا).
ومثال الثاني: «قُربةٌ ينقضها الحَدَثُ فيشترط موالاتها، كالصَّلاةِ». ومنه: «ركن فيتعين، كالركوع».
وقال القاضي مرةً: هذا تناقض؛ لأنَّ حاصله القياس في أن لا قياس، ومرَّةً قال: هذا قياسُ شَبَةٍ فيما لا يُعقل معناه، والجوابان متقاربان. والمطَّرِد المنعكسُ(1) في أصح أجوبة القاضي ملتحق بالشَّبَه.
***
* مَسْأَلَةٌ(2):
الشَّبَهُ حُجَّةٌ بالإجماع الاستقرائي.
وتحقيقه: أنَّ فتاويهم تجاوزت المناسب، فتعيَّن. (وقد اختلفوا)(3) في مسائل الفرائض والمستند الشَّبَهُ. واعترض: بأنَّ أوصاف الفرائض مناسبة متعارضة، ونشأ الخلافُ مِنْ الترجيح.
واستدل أيضا: يُفيد الظَّنَّ، فيُقبل. ولأجلِ الظَّنِّ قَبلوا المناسب. ودعوى--------------------------------------------
(1) ولم يظهر كونه مخيلا. ن.
(2) انظر: البرهان (2/ 568 - 572)، التحقيق والبيان (3/ 274)، الإبهاج (6/ 2361)، شرح الكوكب المنير (4/ 190).
(3) (أ): (واختلفوا).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)