فَصْلٌ
فِيمَا يُعَلَّلُ وَمَا(1) لَا يُعَلَّلُ(2)
الأحكامُ فيها(3) المُعَلَّلُ والتَّعَبُدُ. فإذا ورد حكم امتحنه النَّاظِرُ:
* فإن ظفر بالمناسب، فقد تعيَّنَتِ العِلَّةُ، واستلزمتْ كونَه مُعَلَّلًا.
* وإن لم يظفر بالمناسب(4)، تلمح الأشباه؛ فإن بلغت إلى نفي الفارقِ، فهو المعلوم؛ وإلا فهو الشَّبَه المظنون.
وقد ينحسمان بإشارة النص إلى قطع الإلحاق، كالنَّص على بداية المدعينَ بالأيمان في قصة حويصة ومحيصة، وقرائن الإحن بين اليهود والمسلمين تشير إلى اشتراط اللوثِ، فلا تلتحق(5) بها الدعوى المجردة.
وشَبَّه بعضهم الإلحاق المعلوم والشَّبَهَ المظنون بدلالة القرائن الحالية؛ قطعية وظنية.--------------------------------------------
(1) «أ»: (وفيما).
(2) انظر: البرهان (2/ 581 - 584)، المنخول (ص 385)، نكت المحصول في علم الأصول (ص 465)، التحقيق والبيان (3/ 378).
(3) «أ»: (منها).
(4) «أ»: (بمناسب).
(5) «أ»: (تلحق).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)