* مَسْأَلَةٌ(1):
مَنَعَتِ الحنفيَّةُ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والمستثنيات(2).
قال الشافعي: ناقضوا:
* فاستحسنوا الحد في مسألة شهودِ الزَّوايا(3)، وهو أبعد من القياس.
* وقاسوا الأكل بالوقاع في الكفَّارة، وقَاتِلَ الصَّيدِ ناسيًا بالعامد.
* وقدَّروا النَّزْحَ مِنْ البئر بالدلو بلا توقيف.
* وقاسوا في الرُّخَصِ كُلَّ نجاسة على الاستنجاء.
* وأشنع من ذلك أن عكسوا(4)، فقاسوا العاصي على غيره في التَّرَخُّص(5) بالسَّببِ الذي هو بِهِ عاص.
* ثُمَّ زعموا أنَّ القهقهة في الصَّلاةِ حدث، واعتقدوه مُسْتَثْنَّى، فامتنعوا من قياس صلاة الجنازة على المكتوبة، وقاسوا النَّافِلة على المكتوبة.
* ومنعوا قياس الوضوء بنبيذ الزبيب على الوضوء بنبيذ التمر مع--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 584 - 589)، المنخول (ص) (385)، التحقيق والبيان (3/ 392)، نفائس الأصول (8/ 3609)، الإبهاج (6/ 2250)، تشنيف المسامع (3/ 158).
(2) يعني بالمستثنيات كل معدول به عن القياس. وفي «أ»: (المنسيات).
(3) وهي أن يختلف الشهود في زاوية البيت التي وقع فيها الزنا. انظر: المبسوط (9/ 61)، مجمع الأنهر (1/ 599)، الحاوي الكبير (13/ 239)، نهاية المطلب (19/ 51).
(4) فأثبتوا الرخص على خلاف وضع الشارع فيها. ن. بتصرف.
(5) «أ»: (الرخص).
مَنَعَتِ الحنفيَّةُ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والمستثنيات(2).
قال الشافعي: ناقضوا:
* فاستحسنوا الحد في مسألة شهودِ الزَّوايا(3)، وهو أبعد من القياس.
* وقاسوا الأكل بالوقاع في الكفَّارة، وقَاتِلَ الصَّيدِ ناسيًا بالعامد.
* وقدَّروا النَّزْحَ مِنْ البئر بالدلو بلا توقيف.
* وقاسوا في الرُّخَصِ كُلَّ نجاسة على الاستنجاء.
* وأشنع من ذلك أن عكسوا(4)، فقاسوا العاصي على غيره في التَّرَخُّص(5) بالسَّببِ الذي هو بِهِ عاص.
* ثُمَّ زعموا أنَّ القهقهة في الصَّلاةِ حدث، واعتقدوه مُسْتَثْنَّى، فامتنعوا من قياس صلاة الجنازة على المكتوبة، وقاسوا النَّافِلة على المكتوبة.
* ومنعوا قياس الوضوء بنبيذ الزبيب على الوضوء بنبيذ التمر مع--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 584 - 589)، المنخول (ص) (385)، التحقيق والبيان (3/ 392)، نفائس الأصول (8/ 3609)، الإبهاج (6/ 2250)، تشنيف المسامع (3/ 158).
(2) يعني بالمستثنيات كل معدول به عن القياس. وفي «أ»: (المنسيات).
(3) وهي أن يختلف الشهود في زاوية البيت التي وقع فيها الزنا. انظر: المبسوط (9/ 61)، مجمع الأنهر (1/ 599)، الحاوي الكبير (13/ 239)، نهاية المطلب (19/ 51).
(4) فأثبتوا الرخص على خلاف وضع الشارع فيها. ن. بتصرف.
(5) «أ»: (الرخص).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)