* قلنا: عينُ المذهب(1)، فهلا تساوتِ الصلاةُ وغيرها في السقوط، كما تساويا في وجوب ستر العورة؟! فإذا تماثلتِ الطَّهارتان في التَّعَبدِ(2)، فهلا جاز الوضوء بماءِ الوَردِ؛ إذ تحصل به الوَضَاءَةُ، كما تحصل الإزالة؟!
***
* مَسْأَلَةٌ(3):
رُبَّ أَصل مَعنوي تَعَبُّدِيٌّ مِنْ وجهين، كالنُّصُبِ المزكَّاة(4) والمسروقة(5)، كثرتها معنوية، وتحديدها تَعَبُّد.
فإن قيل: فَرَّقَ الشَّرع فيها بين القليل والكثيرِ، وسوَّى في الخمرِ.
* قلنا: قليل الخمر داعٍ لكثيرها، وقِلَّةُ المالِ وازع عن سرقته، وكثرته باعث.
***--------------------------------------------
(1) والسؤال باق: فلم يجب التنقي؟ ن.
(2) أي: وكانت إزالة النجاسة متحققةً حسا، كالخَل وغيره. ن. بتصرف.
(3) انظر: البرهان (2/ 599 - 601)، المنخول (ص 389)، التحقيق والبيان (3/ 495).
(4) في الأصل يشبه أن تكون: (المتزكاة)، وفي (أ): (المزكيات). ولعل المثبت هو الصواب.
(5) يعني نصاب السرقة.
***
* مَسْأَلَةٌ(3):
رُبَّ أَصل مَعنوي تَعَبُّدِيٌّ مِنْ وجهين، كالنُّصُبِ المزكَّاة(4) والمسروقة(5)، كثرتها معنوية، وتحديدها تَعَبُّد.
فإن قيل: فَرَّقَ الشَّرع فيها بين القليل والكثيرِ، وسوَّى في الخمرِ.
* قلنا: قليل الخمر داعٍ لكثيرها، وقِلَّةُ المالِ وازع عن سرقته، وكثرته باعث.
***--------------------------------------------
(1) والسؤال باق: فلم يجب التنقي؟ ن.
(2) أي: وكانت إزالة النجاسة متحققةً حسا، كالخَل وغيره. ن. بتصرف.
(3) انظر: البرهان (2/ 599 - 601)، المنخول (ص 389)، التحقيق والبيان (3/ 495).
(4) في الأصل يشبه أن تكون: (المتزكاة)، وفي (أ): (المزكيات). ولعل المثبت هو الصواب.
(5) يعني نصاب السرقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)